ادعى إبادة الحشرات.. عقوبات رادعة تواجه شخصا بتهمة السرقة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات السرقة وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين، بزعم عمله مندوبا لإحدى شركات إبادة الحشرات، لجلسة 5 ديسمبر 2023.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة سرقة إبادة الحشرات
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار أشرف أبو زينة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين الشنديدى، والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة عادل عزت، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم بمعاقبة المتهم "س.ال.م" بالسجن 7 سنوات والتزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بخطف المجني عليه، والتعدي عليه.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 15761 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل بقيام المتهم بخطف المجني عليه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن حال ذهاب المجني عليه "ع.س.س" 11 سنة إلي مسكن صديقه للهو معه استقبله والد المجني عليه المتهم " س.ال.م" وأخبره بعدم وجود صديقه وطلب منه الدخول لحين الاتصال به، ثم اصطحبه الي أحدي الغرف وتلامس بجسده، وعقب عودة المجني عليه الي منزله أخبر والدته التي قررت تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة