حيار: الوزارة تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية النساء من كل أشكال العنف
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
أطلقت اليوم الإثنين، وزير التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة عواطف حيار، الحملة الوطنية التحسيسية الـ21 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي تدخل في إطار الأيام الأممية الـ16 الخاصة بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2022.
وفي كلمة لها بمناسبة إطلاق الحملة 21 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي نظمتها الوزارة مع عدد من الشركاء، أكدت الوزيرة عواطف حيار، أن “اختيار تيمة هذه الحملة تحت شعار “العنف ضد النساء مدان.
وأضافت، حيار، أنه “يأتي اختيار هذا الموضوع هذه السنة في إطار تفعيل إلتزامات الوزارة في إتفاقية شراكة الابتكار والعمل عن قرب في خدمة مناهضة التحرش الجنسي الموقعة بين كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، ةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الغدارة، والإتحاد الوطني النسوي لنساء المغرب بتاريخ 8 مارس 2023.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن “الحملة تهدف إلى إثارة الوعي حول ضرورة توفير الحماية للنساء من كل أشكال العنف في جميع الاوساط والفضاءات”، مشيرة إلى أن “الوزارة تحرص على تفعيل السياسات العمومية وعلى رأسها الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، وإشراك الفاعلين المركزيين والمحليين في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية النساء من كل أشكال العنف”.
وتهدف الحملة الوطنية، تضيف الوزيرة، إحداث تعبئة مجتمعية حول خطورة العنف في جميع الفضاءات، وكيفية دعم الضحايا للتبليغ عن المعتدي والولوج إلى الخدمات، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني الذي يعتبر شريك أساسي في تنزيل السياسات والبرامج.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النساء والفتیات العنف ضد النساء أشکال العنف
إقرأ أيضاً:
احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط لحماية الشواطيء، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين تصل للحبس والغرامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 87 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال.
كما يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن.
ويعاقب كل من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ، طبقا لنص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.