من المقرر الفترة المقبلة أن تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مشروع قانون قمع التدليس والغش المقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، بتعديل بتعديل بعض مواد القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ بشأن قمع التدليس والغش.

أخبار متعلقة

نائب: تعديلات «التمويل الإستهلاكى» تمنع الغش والتدليس وتحمى الجمهور

بعد حبس دعاء سهيل.

. التحريات: حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومارست التدليس على المواطنين

«للتخسيس وعلاج النحافة للتدليس».. تفاصيل جديدة في القبض على دعاء سهيل

وجاءت نص تعديلات مشروع قانون قمع التدليس والغش كالتالي:

المادة الأولى:

يستبدل نص مادة 1 ومادة 2 ومادة 3 ومادة 3مكرر بالنصوص الآتية:

مادة 1 من قانون قمع التدليس والغش:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها

قانون قمع التدليس والغش التدليس والغش عقوبة التدليس والغش

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التدليس والغش

إقرأ أيضاً:

السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب سعد الصغير بتهمة حيازة مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار ناجى الحايس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب الشعبي سعد الصغير، لاتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوى على مواد مخدرة، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب إحياءه حفلتين هناك.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
 







مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجارية
  • السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب سعد الصغير بتهمة حيازة مواد مخدرة
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
  • احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
  • مناقشات ومقترحات.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم
  • «الشيوخ» يناقش إجراءات مواجهة الغش التجاري ضمن تعديلات قانون سجل المستوردين
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالمخدرات فى شبرا الخيمة