قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.ع.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8037 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت من التحريات قيام المتهم "م.ع.ع" سائق توكتوك، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم إلقاء القبض عليه عند خروجة من منزله ممسكا في يده حقيبة فتم ضبطه، وتفتيشه عثر بداخلهما على عدد اثنين كيس بلاستيكي، الأول يحتوي على قطعة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين والثاني به عدد 15 لفافة هيروين ، كما عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية محكمة السجن المشدد 10 سنوات المواد المخدرة الإسكندرية قسم شرطة المنتزه

إقرأ أيضاً:

لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.


جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .


عقوبة حيازة المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة حيازة الأسلحة

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

مقالات مشابهة

  • السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفني للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
  • المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة بالإسكندرية
  • المشدد 5 سنوات لـ تشكيل عصابي بتهمة الشروع في قتـ ل عامل
  • السجن المشدد 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت يتاجر فى الهيروين بالإسكندرية
  • السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف حنيه لمتهم بالاتجار فى المخدارت بشرم الشيخ
  • المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي في الشروع بقتل عامل بالمطرية
  • المشدد 3 سنوات لبائع فاكهة لشروعه فى قتل آخرين بالإسكندرية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة