فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء تكشف عن كفارة يمين الطلاق.. وتجيب: هل الشقة المؤجرة يمتد عقدها لجميع الورثة؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهانما هي كفارة يمين الطلاق؟ دار الإفتاء تجيب
كيف يصلي من يستطيع القيام والركوع ولا يقدر على السجود؟.. الإفتاء ترد
هل الشقة المؤجرة يمتد عقدها لجميع الورثة؟ دار الإفتاء تجيب
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء أن الشخص إذا حلف علي زوجته وهذا الحلف لم ينفذ مثل "أن يقول لزوجته لا تفعلي كذا فتفعل" عليه كفارة يمين.
وأوضح أن كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين والتي قدرتها دار الإفتاء المصرية بإخراج ٢٠٠ جنيهاً أي لكل مسكين عشرون جنيهاً وكل شخص حسب مقدرته المادية.
وأشار إلى أن الطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».
وتابع: وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية لسائل يسأل هناك شخص يستطيع القيام والركوع فقط ولا يستطيع السجود لوجود ألم بقدميه فكيف يصلي؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية قائلاً يؤدي القيام والركوع وحينما يأتي للسجود يجلس على كرسي ويومئ بظهره طالما أنه يعجز عن السجود بسبب ألم في قدميه والله سبحانه وتعالى يتقبل منه إن شاء الله.
وأشار إلى أنه يجوز للمريض الصلاة على الكرسي إذا كان الشخص مريضًا لا يستطيع أداء الركن كالركوع والسجود على هيئته، وكذلك، وأكد الفقهاء أن الوقوف في الصلاة من أركانها ولا يسقط إلا عند المرض، وأجاز الإسلام الصلاة جلوسا لمن عجز عن القيام كالحامل التي نصحها الطبيب بذلك أو المريض الذي لا يقدر على القيام، وذكر بعض العلماء أنه لا يشترط العجز التام للجلوس في الصلاة، ولكن لا تكفي لذلك أدنى مشقة أيضًا، بل لا بد من حصول مشقة معتبرة لإباحة الصلاة على الكرسي للحامل والمريض.
كما تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد الأشخاص يقول (هل الشقة الإيجار تكون من حق جميع الورثة رغم أن كل الأبناء لم يعيشو فيها وتركوها منذ ٣٠ عام ولديهم سكن آخر؟
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية قائلاً في هذه الحالة نرجع إلى قانون إيجار الأماكن وقانون إيجار الأماكن يقول لا بد من توافر شرطين لمن يمتد إليه عقد الإيجار من الورثه:
١-الإقامة الدائمة مع الشخص المتوفي
٢-الإقامة تكون مستمرة بعد الوفاة
فإذا كان هذان الشرطين متوفرين في جميع الورثة لا مانع من إمتداد عقد الإيجار إليهم وإذا كان متوفر في واحد فقط من الورثة فعقد الإيجار يمتد إليه.
كما أوضح أن الشقة الإيجار ليست ميراثاً لأن الميراث ما كان يمتلكه المتوفي فإذا كان الشئ لا يمتلكه الشخص المتوفي لا يكن ميراثاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان كفارة يمين الطلاق دار الإفتاء السجود دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
هل تصح صلاة المأموم مع مصلٍ يؤدي النافلة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
يتساءل عدد كبير عن حكم أداء الصلاة الفريضة وراء شخص يصلي النافلة، كأن يذهب شخص ليصلي صلاة الظهر فيصادف شخصًا آخر يصلي صلاة السُنة بعد الظهر، فيدخل معه في الصلاة بنية أداء صلاة الظهر جماعة، فهل الصلاة في هذه الحالة تعد صحيحة؟.
وفي ردها عن هذا التساؤل، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة المأموم للفريضة جماعة خَلْف الإمام الذي يُصلي نافلة صحيحة؛ مشيرة إلى أنه يجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا؛ إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام.
واستشهدت دار الإفتاء على هذا الحكم بما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من أنَّ صلاة المفترض خلف المتنفل جائزةٌ؛ لما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه: "أنَّه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ يرجع فيؤم قومه" رواه البخاري، وفي رواية: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العِشاءَ ثم ينطلق إلى قومه فيصليها هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاءُ" رواه الإمام الشافعي في "المسند"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار".
هل صلاتي تنفع بدون خشوع وتركيز؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل الرياح الشديدة عذر يبيح جمع الصلاة.. اعرف لماذا اختلف الفقهاء؟
حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف حثنا على أداء الصلوات المكتوبة في جماعة ورتَّب عليها الفضل العظيم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
اتباع المأموم للإمام في الصلاةوأضافت الإفتاء "أوجب الشرع الشريف على المأموم اتباع إمامه فيها، فأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»".
واستشهدت دار الإفتاء بما قاله الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 311، ط. مكتبة الرشد): [فجعل فعلهم عقيب فعله، فالفاء للتعقيب، وإذا لم يتقدَّمه الإمام بالتكبير، والسلام، فلا يصحُّ الائتمام به؛ لأنَّه محالٌ أن يدخل المأموم في صلاةٍ لم يدخل فيها إمامه، ولا يدخل فيها الإمام إلا بالتكبير، والإمام اشْتُق من التقدم، والمأموم من الاتباع، فوجب أن يتبع فعل المأموم بعد إمامه].