قانون المعاشات الجديد يطبق على الملتحقين بالعمل بدءاً من 31 أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 سوف تطبق على المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، وذلك لدى أي جهة عمل تتبع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أن الجهات التي تتبع هيئة المعاشات هي جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والمحلية في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، كما تتبع هيئة المعاشات جهات العمل في القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
ويلاحظ على سبيل المثال أن جهات العمل في القطاع الخاص التي تقع مقارها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لهيئة المعاشات وقانونها الجديد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي على سبيل المثال مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون صندوق أبوظبي للتقاعد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.
وعليه فإن كافة المؤمن عليهم الملتحقين لدى جهات العمل التي تتبع هيئة المعاشات، بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيتم شمولهم بأحكام القانون الجديد، وعلى جهات العمل الإلمام بكافة الأحكام الخاصة بتسجيلهم والاشتراك عنهم، ومتابعة كافة ما يصدر عن الهيئة من تعاميم أو أخبار توعوية في هذا الشأن في وسائل الإعلام، وحسابها الموحد GPSSAAE في إنستجرام وتويتر وفيسبوك.
ووفقاً لذلك فإن المؤمن عليهم المشتركين الحاليين لدى الهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيستمر شمولهم بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حتى وإن انتقل أحدهم إلى جهة عمل جديدة بعد هذا التاريخ.
ولفتت الهيئة إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 لن تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد وسيستمر شموله بأحكام القانون الحالي كما هو.
وعما إذا كانت أحكام القانون الجديد تسري على من تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999 إذا عاد للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 أوضحت الهيئة بأنه لا تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد ويبقى مشمولاً بأحكام القانون الحالي.
كما أوضحت الهيئة أن أحكام القانون الجديد لن تسري على المتقاعدين المشمولين بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، حتى وإن عاد أحدهم للعمل لدى أي جهة تخضه لهيئة المعاشات، حيث يستمر شموله بأحكام القانون الحالي دون تغيير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات للمعاشات والتأمینات الاجتماعیة بأحکام القانون جهات العمل فی الحالی رقم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.