قانون المعاشات الجديد يطبق على الملتحقين بالعمل بدءاً من 31 أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 سوف تطبق على المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، وذلك لدى أي جهة عمل تتبع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أن الجهات التي تتبع هيئة المعاشات هي جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والمحلية في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، كما تتبع هيئة المعاشات جهات العمل في القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
ويلاحظ على سبيل المثال أن جهات العمل في القطاع الخاص التي تقع مقارها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لهيئة المعاشات وقانونها الجديد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي على سبيل المثال مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون صندوق أبوظبي للتقاعد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.
وعليه فإن كافة المؤمن عليهم الملتحقين لدى جهات العمل التي تتبع هيئة المعاشات، بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيتم شمولهم بأحكام القانون الجديد، وعلى جهات العمل الإلمام بكافة الأحكام الخاصة بتسجيلهم والاشتراك عنهم، ومتابعة كافة ما يصدر عن الهيئة من تعاميم أو أخبار توعوية في هذا الشأن في وسائل الإعلام، وحسابها الموحد GPSSAAE في إنستجرام وتويتر وفيسبوك.
ووفقاً لذلك فإن المؤمن عليهم المشتركين الحاليين لدى الهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيستمر شمولهم بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حتى وإن انتقل أحدهم إلى جهة عمل جديدة بعد هذا التاريخ.
ولفتت الهيئة إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 لن تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد وسيستمر شموله بأحكام القانون الحالي كما هو.
وعما إذا كانت أحكام القانون الجديد تسري على من تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999 إذا عاد للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 أوضحت الهيئة بأنه لا تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد ويبقى مشمولاً بأحكام القانون الحالي.
كما أوضحت الهيئة أن أحكام القانون الجديد لن تسري على المتقاعدين المشمولين بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، حتى وإن عاد أحدهم للعمل لدى أي جهة تخضه لهيئة المعاشات، حيث يستمر شموله بأحكام القانون الحالي دون تغيير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات للمعاشات والتأمینات الاجتماعیة بأحکام القانون جهات العمل فی الحالی رقم
إقرأ أيضاً:
برلماني يعدد مزايا قانون اللاجئين الجديد في مصر
كشف أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تفاصيل جديدة بشأن الموافقة من حيث المبدأ لقانون اللاجئين في مصر، مشيرا إلى أنه على المجتع الدولي أن يشعر بحجم المعاناة التي تعانيها مصر من قضية اللاجئين.
البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب.. نواب: يٌضاف لإنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان.. ولمصر جهود حيوية في ملف اللاجئين محافظ الغربية: الرقابة على المخابز أولوية لتحقيق جودة الخبز المدعموأضاف أحمد بهاء شلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وتابع أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن التشريع تضمن العديد من المزايا، أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديدوعقد مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر.
يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوءوحدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
عقوبات بالقانون
فرض مشروع القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه. وجاء في نص القانون أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.