هل يجب حجز موعد لتغيير المهنة؟ الأحوال المدنية تجيب
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أوضّحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن تعديل المهنة لا يتطلب حجز موعد مسبق، ولكنه يتطلب مراجعة أحد المكاتب.
تعديل المهنةجاء توضّيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" وجاء نصه: "هل يجب حجز موعد لتغيير المهنة؟".
وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: "لا يلزمك حجز موعد، ونأمل منك مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية و احضار اخر مؤهل تعليمي لك وبطاقة الهوية الوطنية، نسعد بخدمتك".
- يدوّن في حقل المهنة «موظف حكومي» إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أم التأمينات الاجتماعية.
- يدّون في حقل المهنة «موظف أهلي» إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.
- يدّون بحقل المهنة «متقاعد» من انتهت خدماته بالتقاعد.
- يدون في حقل المهنة «متسبب» لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.
- يكون التعديل من (طالب – طالبة) إلى (ربة منزل – متسبب) بموجب إقرار بذلك.
- يدّون في حقل المهنة «تاجر أو تاجرة» من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.
- يدون في حقل المهنة «رجل أعمال– سيدة أعمال» من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية تعديل المهنة حجز موعد
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط إنشاء "الصيدليات العامة" وفقًا لقانون مزاولة المهنة
حددَّ مشروع القانون رقم 127 لسنة 1955،فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط إنشاء الصيدليات العامة، وفقًا لما نصت عليه المادة (30) من القانون والتي أفادت بأنه: لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية، ويُعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلي الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية.
ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين.
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.
مادة (31)
إذا توفى صاحب صيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة وكيلا عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية، وتغلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تبع لصيدلي.
مادة (32)
لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أى داء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون.
كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
مادة (33)
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
مادة (34)
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصري ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور ادوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها.
مادة (35)
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.