شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 56 جلسة و188 مشروع قانون حصاد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، كشف nbsp; حصاد nbsp; الدور الثالث لمجلس النواب nbsp; للفصل التشريعى الثانى الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس عن عقد nbsp; المجلس نحو 56 جلسة، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 56 جلسة و188 مشروع قانون حصاد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

56 جلسة و188 مشروع قانون حصاد دور الانعقاد الثالث...

كشف  حصاد  الدور الثالث لمجلس النواب  للفصل التشريعى الثانى الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس عن عقد  المجلس نحو 56 جلسة، بلغت 205 ساعات عمل، وعدد المتحدثين 524 نائبًا، وبلغت مداخلات النواب نحو 4438 مداخلة

 

 

وعلى المستوى التشريعى  اقر المجلس نحو 188 مشروع قانون مقدم من الحكومة، جاء إقرارها لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية تضمنت نحو 1684 مادة

 

جاء ذلك خلال تقرير ألقي بالجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث من المقرر أن يتم فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى للمجلس

 

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل، ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

 

 

وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. 

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة. حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة.

 كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.  الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6  أشهر من وقت مباشرته.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق. 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يناقش الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قوانين اقتصادية
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا