النيجر تلغي عقوبة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ألغت النيجر الواقعة غرب أفريقيا عقوبة تهريب المهاجرين غير النظاميين .
وصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء علي الأمين زين بأن زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تياني قد ألغى التشريع الذي جرم تهريب المهاجرين .وكان القانون جزءاً من استراتيجية أوروبا الرامية إلى منع الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتعد النيجر أحد أهم بلدان العبور للمهاجرين الأفارقة الذين يسافرون إلى أوروبا.
ويعمل الاتحاد الأوروبي مع النيجر منذ 2015، في المقام الأول لسد طريق الهجرة من مدينة أجاديز الواقعة في صحراء النيجر إلى ليبيا.
#انقلاب_النيجر يهدد بانهيار استراتيجية أوروبا لمناهضة الهجرة https://t.co/2bBJjS02aN
— 24.ae (@20fourMedia) July 30, 2023 وكان قد تم تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي تمرير القانون في .2015 وهذا القانون يقضي بمعاقبة جريمة تهريب المهاجرين عبر الساحل إلى الحدود مع ليبيا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات .ويخشى الخبراء في المنطقة أن إلغاء القانون سوف ينطوي على تداعيات شديدة بالنسبة للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
فقد وصف مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية أولف لايسينج هذا الخطوة بأنها "سيناريو الرعب".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة انقلاب النيجر النيجر
إقرأ أيضاً:
عقوبة كبرى تواجه صاحب العمل لامتناعه عن علاج العمال حال الإصابة وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الامتناع عن علاج العامل حال إصابته فى العمل وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 فيما يلي:
عقوبة الامتناع عن علاج العاملونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات علي توقيع عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.