الإصلاح والنهضة: دعوات حل الأحزاب "غير قانونية وغير دستورية"
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة رفضه فكرة حل الأحزاب السياسية التي فشلت في تكوين ممثلين لها في البرلمان، واصفًا تلك الدعوات بأنها "غير قانونية وغير دستورية".
وأضاف عبد العزيز بأن حل تلك الأحزاب ليس هو السبيل إلى تعزيز وتنمية الحياة السياسية والحزبية في مصر، بل إن له تأثيرات سلبية ستؤدي إلى إضعاف الحياة الحزبية وعزوف البعض عن المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن هناك العديد من البدائل، من أهمها التحرك على ملف "الائتلافات والاندماجات الطوعية" بين الأحزاب المتشابهة في الرؤى وتعزيز ذلك وتيسيير إجراءاته من أجل تقوية العمل الحزبي في مصر.
وشدد عبد العزيز بأن هناك نشاطا ملحوظا للكثير من الأحزاب، سواء خلال أزمة غزة أو خلال الحملات الانتخابية الحالية، ولكن لا يزال هناك الكثير على الأحزاب السياسية تقديمه من أجل تقديم أوراق اعتمادها للشارع المصري بشكل عام وللبيئة السياسية بشكل خاص.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة كلا من الأحزاب السياسية من جهة، واللجان والجهات الحكومية ذات الصلة من جهة أخرى، إلا ضرورة تقريب وجهات النظر وسماع صوت الأحزاب واحتياجاتها، التي تم عرض الكثير منها والتوافق عليه في الحوار الوطني، والانطلاق مما تم تقديمه فورا من أجل أن نرى مشهدًا انتخابيًا مختلفًا في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشيوخ وكذلك الاستحقاق الانتخابي الخاص بالمحليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
ثقافة قانونية
ثقافة قانونية
عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية
بتاريخ 30/9/2024 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وبموجب هذا المرسوم بقانون تم إلغاء القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور – على أن يعمل به بعد 180 مائة وثمانون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقد نصت المادة 35 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 على:
1 – يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20000 عشرين ألف درهم ولا تزيد على 100000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر في المرة الأولى و 6 ستة أشهر في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.
2 – يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30000 ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على 200000 مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 ستة أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.