النيابة تأمر بإحالة تشكيل إجرامي للاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بالخليفة للجنايات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أمرت نيابة الخليفة الجزئية، بإحالة متهمين بالإتجار في المخدرات، الي محكمة الجنايات.
وكانت النيابة قد أمرت بعرض المضبوطات علي الطب الشرعي، وتحريز الأسلحة، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي، ووجهت لهم تهم الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط "عاطل"، و"ميكانيكى "لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش - طلقات لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم النيابة التى قررت ما تقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتجار فى المواد المخدرة الطب الشرعي تشكيل اجرامي
إقرأ أيضاً:
هتك عرض فتاة بالسلام.. المؤبد يواجه سائق توكتوك بعد إحالته للجنايات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة السلام من إلقاء القبض على سائق توكتوك ، إثر قيامه بهتك عرضها والتسبب في كسر ذراعها أثناء إمساكه بها قاصدا تنفيذ جريمته.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
جهات التحقيق بالقاهرة، قررت إحالة سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.
عقوبة هتك العرض في القانون
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".