استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم بمقر رئاسة النيابة الإدارية، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبته وفد رفيع المستوى ضم المستشار رجب عبدالحكيم سليم، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، والمستشار طارق عبدالعليم، والمستشار خالد أحمد رأفت، والمستشار صلاح محمد عبدالمجيد، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

أخبار متعلقة

لتحقيق العدالة الناجزة.. عقد اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد (تفاصيل)

بعد أدائه اليمين أمام السيسي.. من هو رئيس النيابة الإدارية الجديد؟

السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الجدد

جاء ذلك بحضور المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال- مدير إدارة النيابات، والمستشار عمرو الخرجاوي مدير مكتب رئيس الهيئة.

خلال اللقاء، أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

من جانبه، عَبّرَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ امتنانه للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وأكد ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.

هيئة النيابة الإدارية المحكمة الدستورية العليا رئيس النيابة الادارية رئيس المحكمة الدستورية العليا حوادث وقضايا المصري اليوم

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المحكمة الدستورية العليا رئيس النيابة الادارية

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابيةاستئناف سايس على حبسه عامين بتهمة البلطجة وسلب أموال المواطنينتجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب أثناء عبور الطريقبعد قليل..أولى جلسات محاكمة طبيب تجميل بتهمة التسبب في وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبقمفاجأة في التحقيقات بانهيار أجزاء عقار بالوايليقرار من المحكمة ضد سائق أنهى حياة زوجته وألقى الجثة بالصحراء

وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.

وأضافت المحكمة ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.

وأكدت أنه ليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات بما فيها الجهات القضائية على اختلافها باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.

ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.

مقالات مشابهة

  • إحالة أوراق 8 متهمين بقتل مسن بسبب خلافات ثأرية فى البحيرة للمفتى
  • النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • وزير الأوقاف: تدريب مفتشي الوزارة على يد خبراء النيابة العامة والرقابة الإدارية| صور
  • المحكمة الدستورية تُقر بحق المُطلّق في استرداد الشقة عند بلوغ الأبناء 15 عامًا
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
  • الدستورية العليا: حق الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامي
  • المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
  • مبدآن جديدان للمحكمة الدستورية العليا بشأن مسكن الحضانة