لتهنئته بالمنصب الجديد.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم بمقر رئاسة النيابة الإدارية، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبته وفد رفيع المستوى ضم المستشار رجب عبدالحكيم سليم، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، والمستشار طارق عبدالعليم، والمستشار خالد أحمد رأفت، والمستشار صلاح محمد عبدالمجيد، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
أخبار متعلقة
لتحقيق العدالة الناجزة.. عقد اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد (تفاصيل)
بعد أدائه اليمين أمام السيسي.. من هو رئيس النيابة الإدارية الجديد؟
السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الجدد
جاء ذلك بحضور المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال- مدير إدارة النيابات، والمستشار عمرو الخرجاوي مدير مكتب رئيس الهيئة.
خلال اللقاء، أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
من جانبه، عَبّرَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ امتنانه للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وأكد ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المحكمة الدستورية العليا رئيس النيابة الادارية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.