قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

الاتجار بالمخدرات  

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم كجم لمخدر الحشيش، وفرد خرطوش وطلقتين، و2 ميزان حساس، ودراجة نارية "دون لوحات".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أمن القاهرة التحقيقات مكافحة الجريمة وزارة الداخلية حبس جرائم عاطلين تجديد قرار عناصر مديرية أمن القاهرة تشكيل عصابي التحقيق محكمة مخدرات الإتجار في المواد المخدرة ضبط تشكيل عصابي

إقرأ أيضاً:

نصب و شيكات بدون رصيد.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب على شركات توريد المواد الغذائية، عن طريق إعداد مقرات مُستأجرة لشركات وهمية بأسماء مختلفــة، والإستيلاء علـــى بضائع من تلك الشركات وتحرير شيكات بنكية آجلة الدفع لهم "بدون رصيد" وتحصيل قيمتها لأنفسهم.


و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهـــم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة النصب على المواطنين 

طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات ، فإن «كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانوني «21» عاماً أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات».


عقوبة إصدار شيك بدون رصيد


نصت المادة 534 من قانون التجارة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.


(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
 

مقالات مشابهة

  • ضبط تشكيل عصابي في سبها وكميات كبيرة من المخدرات وعدد من الأسلحة
  • عقارات وسيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجري مخدرات 110 ملايين جنيه
  • ضبط تشكيل عصابي سرق خزينة أموال ومجوهرات من فيلا رجل أعمال بالهرم
  • جنايات الفيوم تؤيد حبس تشكيل عصابي أجبر شاب على التصوير عاريًا
  • نصب و شيكات بدون رصيد.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
  • ضبط تشكيل عصابي متهم بالنصب على شركات توريد المواد الغذائية في القاهرة
  • جنايات البصرة: الإعدام بحق تاجر مخدرات
  • تفاصيل معاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات
  • ضبط عاطلين بحوزتهما سلاحين ناريين وشابو وحشيش بالأقصر
  • الطارف.. توقيف شخص و حجز قرابة 2 كلغ من الزئبق الابيض الفضي