تأجيل دعوى إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب لجلسة 22 يناير
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، طالبت فيها إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، للحكم بجلسة 22 يناير المقبل.
طلبات الدعويوطالبت الدعوى أيضًا بوقف قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إذ تضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
وطالبت قبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بالحكم بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (21 أ) بتاريخ 29 مايو 2023، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وفي الموضوع: وقف الدعوى تعليقي وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المواد 15، و17، و18، و19، و25، و26 من القانون 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومع ما يترتب على ذلك من آثار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية القضاء الإداري تنفيذ القانون حماية الحيوان رئيس مجلس أمناء قبول الطعن مجلس الدولة حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب
إقرأ أيضاً:
احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.