كيف يصلي من يستطيع القيام والركوع فقط ولا يستطيع السجود؟ دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية لسائل يسأل هناك شخص يستطيع القيام والركوع فقط ولا يستطيع السجود لوجود ألم بقدميه فكيف يصلي؟
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية قائلاً يؤدي القيام والركوع وحينما يأتي للسجود يجلس على كرسي ويومئ بظهره طالما أنه يعجز عن السجود بسبب ألم في قدميه والله سبحانه وتعالى يتقبل منه إن شاء الله.
وأشار إلى أنه يجوز للمريض الصلاة على الكرسي إذا كان الشخص مريضًا لا يستطيع أداء الركن كالركوع والسجود على هيئته، وكذلك، وأكد الفقهاء أن الوقوف في الصلاة من أركانها ولا يسقط إلا عند المرض، وأجاز الإسلام الصلاة جلوسا لمن عجز عن القيام كالحامل التي نصحها الطبيب بذلك أو المريض الذي لا يقدر على القيام، وذكر بعض العلماء أنه لا يشترط العجز التام للجلوس في الصلاة، ولكن لا تكفي لذلك أدنى مشقة أيضًا، بل لا بد من حصول مشقة معتبرة لإباحة الصلاة على الكرسي للحامل والمريض
كيفية الصلاة جالسا للمريضالمسلم يؤدي الصلاة بجميع أركانها، إن استطاع أن يبدأ الصلاة قائمًا فهذا واجب عليه، لكن هناك من يصلُّون على الكرسي لعجزهم عن الركوع والسجود، فله أن يجلس وينحني عند الركوع والسجود، ويكون السجود أكثر انخفاضًا من الركوع، وإن كان يستطيع السجود على الأرض فوجب عليه ذلك، أما كيفية الجلوس عند الصلاة فعلى المصلي أن يجلس متربعًا ويكف الساق إلى الفخذ، ولو صلى مفترشًا فجاز ذلك، لأن الجلوس متربعًا سنة.
ويجب على المصلي المريض في حال الصلاة جالسا أن يلتزم بالآتي:
1. يستقبل المصلي القبلة استعدادًا للصلاة، ويُخلص نيته في قلبه، فإذا كان المصلي قادرًا على الصلاة على الأرض فهو خير، أما إذا لم يستطيع فليصلي وهو جالس.
2. يجعل المصلي سجوده أخفض من ركوعه.
3. يرفع المصلي يديه نحو منكبيه ويُكبر، ويضع يده اليمنى فوق يده اليسرى، ويبدأ بقراءة دعاء الاستفتاح سرًا، وبعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر له من القرآن.
4. يرفع المصلي يديه نحو منكبيه ويكبر، ثم ينزل رأسه قليلًا للركوع ويديه على قدميه ويقول: «سبحانَ ربِّيَ العظيمِ سبحانَ ربِّيَ العظيمِ سبحانَ ربِّيَ العظيم»، ثم يرفع رأسه من ركوعه ويقول: «سمع اللهُ لمن حمده .. ربَّنا ولك الحمدُ»، [صحيح مسلم].
5. يُكبر المسلم للسجود، ويسجد في حالة جلوسه على الأرض على الأعظم السبعة وهي الجبهة، والأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ويدعو الله، ثم يرفع نفسه من السجدة الأولى ويقول: «رب اغفر لي، رب اغفر لي»، [صحيح النسائي]، ويسجد السجدة الثانية بنفس الطريقة ويدعو بما يشاء، أما في حالة جلوسه على الكرسي فينزل رأسه على قدر استطاعته ولكن لمقدار أكبر من الركوع، ويُكبّر ثمّ يرفع رأسه استعدادًا للركعة الثانية.
6. تُصلى الركعة الثانية تمامًا كما في الركعة الأولى، وبعد الانتهاء منها يتم قراءة دعاء التشهد والصلاة الإبراهيمية حيثُ يقول: «لتَّحيَّاتُ للهِ والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ السَّلامُ عليك أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له وأشهَدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ، وعلى آلِ إبراهيمَ، إنكَ حميدٌ مجيدٌ، اللهمَّ بارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ، إنكَ حميدٌ مجيد.
7. ثم التسليم عن اليمين وعن الشمال بقول: «السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ»، [صحيح البخاري] في كل جانب، وذلك في الصلاة الثنائية أمّا الصلاة الثلاثية والرباعية فيتم قراءة التشهد الأوسط بعد الركعة الثانية، وقراءة دعاء التشهد والصلاة الإبراهيميّة بعد الانتهاء من كافة الركعات.
8. يجب وضع الكرسي في خط مساوٍ ومتمم للصف إذا كان في المسجد فلا يتقدم أو يتأخر عنه الأرض يستعد المصلي للصلاة من خلال الوضوء وإذا لم يستطيع فمن خلال التيمم.
كيفية الصلاة مستلقياومن لم يستطع الصلاة جالسًا جاز له أن يصلي وهو مستلقٍ على ظهره وتكون قدماه باتجاه القبلة، وينوي للصلاة ويكبِّر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة، ثمَّ ينوي الركوع والرفع منه، وكذلك ينوي للسجود وله أن يشير بيده أو يومئ برأسه حسب قدرته واستطاعته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء القيام الركوع السجود الصلاة على الکرسی
إقرأ أيضاً:
3 م) حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات.. الإفتاء تجيب
حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات؟ فأنا أحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ؛ لحماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال هذا الرباط أثناء الإحرام.. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه لا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.
وأوضحت الإفتاء إنه من المقرَّر أن المكلَّف إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه شرعًا أن يستر جسمَه كلَّه أو بعضه أو عضوًا منه بشيء من اللِّباس المخيط المُحيط، وإنما يجوز له أن يستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يلفُّه على نصفه العلويّ، وإزارًا يلفه على باقي جسمه.
والأصلُ في ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرِمُ من الثياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ» متفق عليه.
حكم لف المحرم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات
أمَّا استعمالُ الرجل المُحرِم رباطًا ضاغطًا للفخِذ بهدف الحماية من التسلُّخ الناتِج عن المشي -وهو المسؤولُ عنه- فلا مانع من ذلك شرعًا؛ للحاجة إليه، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، والمقصود بذلك أن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك؛ فالرباط أو الضِّمادة تُعرف طبيًّا بأنها: شريطٌ مِن الشَّاش أو غيره، يُستعمل للفِّ جزء مِن الجسم أو ربْطِهِ، والرباط الضاغط: هو المُستعمل للضَّغطِ على ما تحته.
نصوص فقهاء المذاهب في هذه المسألة وبيان المقصود بلبس المخيط
وبينت انه قد تواردت نصوصُ فقهاء المذاهب المتبوعة على أن المقصود من لبس المخيط هو أن يكون على جهةِ المُعتاد بأن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس.
قال العلامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 446، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل أن المُحْرِم ممنوعٌ عن لبس المخيط على وجه المعتاد حتى لو اتزر بالسراويل وارتدى بالقميص إذا فسخ به فلا بأس به؛ لأنَّ المنع عن لبس المخيط في حقِّ المُحْرِم لما فيه من معنى الترفيه، وذلك في اللبس المعتاد لا في غيره؛ لأنَّ غير المعتاد يحتاج إلى تكلفِ حفظه عند استعماله كما يحتاج إلى تكلفِ حفظ الأزرار، ويكره له أن يزر ليس أن يعقده على إزاره بحبل أو نحوه؛ لأنه لا يحتاج في حفظه إلى تكلف، فيشبه المخيط، مع هذا لو فعل لا شيء عليه؛ لأن الُمحَرَّم عليه لبس المخيط ولم يوجد] اهـ.
وقال العلامة ابنُ عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 489، ط. دار الفكر): [الممنوعُ عنه: لبس المخيطِ اللُّبس المعتاد] اهـ.
وقال الإمام شهاب الدين ابنُ عسكر البغدادي المالكي في "إرشاد السالك" (ص: 46، ط. الحلبي): [تلزم المحرمَ الفديةُ بلبس المخيط لبسًا معتادًا؛ ولو بإدخالِ كتفيه القَبَاء] اهـ.
وقال الإمام شهاب الدين القرافي المالكي في "الذخيرة" (3/ 303، ط. دار الغرب الإسلامي) في بيان أنواع المحظورات في الإحرام: [لُبس المخيط، وليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهية للجسد كان مخيطًا أو محيطًا] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 505، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الاعتبار في كلِّ ملبوس بما يُعتاد؛ إذ به يحصل الترفُّه] اهـ.
وقال الإمام ابنُ قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 257، ط. مكتبة القاهرة): [المحرم ممنوعٌ من لُبس المخيط في شيء مِن بدنِهِ، يعني بذلك: ما يُخاط على قدْرِ الملبُوس عليه، كالقميص والسَّراويل] اهـ.
وكشفت عن ان هذه النقول أفادت بأنَّ الممنوع على المحرم الذي تجب به الفدية هو لُبس المخيط المحيط الملبوس على الهيئة المعتادة وتحصل به الرفاهية، والرباط المسؤول عنه ليس مما يُلبس على هذه الهيئة.
ويعضد ذلك ما ورد أنَّ ابن جريج سأل ابن عمر رضي الله عنهما عند إهلاله، فقال: رأيتُك تصنع أربعًا لم أر أحدًا مِن أصحابك يصنعُها، وذكر منها: "رأيتك تلبس النعال السِّبتية"؛ فقال ابن عمر: «رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعرٌ ويتوضَّأ فيها»، فأنا أحِبُّ أن ألبسها. متفقٌ عليه.
ووجهُ دلالةِ الخبر على المطلوب: أن السِّبت من لباس أهل الترفُّه والتنعُّم، والأصل في المحرم اجتنابُ ذلك، ولذا اعترض بعضُ الصحابة بأنَّ هذا غير معتاد في الإحرام؛ لأنه ملبوس عرفًا؛ كالثياب، فدلَّ ذلك على جواز لبس المحرِم للرباط الضاغط ونحوه؛ لأنه ليس ملبوسًا عرفًا.
كما أنَّه قد نصَّ فقهاء الشافعية على أن المُحرِم إذا شدَّ خرقة على جراحةٍ كانت به، وكان محلُّ ذلك في غير الرأس فلا شيء عليه، وعلَّلوا ذلك بالفرق بين الشدِّ -كما هو الحاصل في الضِّمادة، ونحوها كالرباط الضاغط- وبين العقد للخِرقة نفسها.
وبناء على ذلك: فلا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.