مجلس الشعب يقر مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية والرسوم المترتبة عليه
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً.
وحسب مشروع القانون الذي يتوزع على 11 مادةً ، يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال مادة الذهب الخام إلى سورية، ويعفى مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
ووفق المشروع، يعفى مدخل الذهب الخام أيضاً من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسوم الاستيراد والتصديق القنصلي والطابع والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة، ومن جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وبدلات الخدمات ورسوم الخزن والتأمين ورسم الطاقة الذرية.
ويستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي، قدره 100 دولار أمريكي لكل كيلوغرام واحد، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند “إيرادات مختلفة في الموازنة العامة”، وذلك حسب نص المشروع.
ويلزم مشروع القانون “الأجنبي غير المقيم” مدخل الذهب الخام بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل من عيار 18 أو 21 قيراطاً، وذلك وفق شروط محددة.
وبناءً على مشروع القانون يعفى “الأجنبي غير المقيم” مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً إلى هذا القانون.
وزير المالية الدكتور كنان ياغي أوضح أن مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام ينسجم مع التوجه الحكومي بخصوص الإدخال المؤقت للمواد الأولية بغرض التصنيع وإعادة التصدير، لافتاً إلى أن المشروع يحقق قيمةً مضافةً للاقتصاد السوري، ويزيد إمكانيات الاستفادة من الطاقات التصنيعية الكبيرة الموجودة ضمن ورشات صناعة الذهب المحلية، وبالتالي زيادة المشغولات الذهبية.
وأشار الوزير ياغي إلى أن إدخال الذهب الخام إلى سورية، ومن ثم إخراجه ينشط عمل ورشات صياغة الذهب، ويشغل اليد العاملة، ويعود بمردودية مالية لمصلحة الخزينة العامة للدولة من القطع الأجنبي، مبيناً أن المشروع بكامل تفاصيله تمت دراسته ومناقشته بشكل معمق في اللجنة الاقتصادية ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي والجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح علاء عابد بالمادة الثانية من قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على التعديلات التي تقدم بها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علي المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن:
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
حيث طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحذف البند الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، مؤكدا أن بينهم تعارض.
وأضاف النائب علاء عابد، فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن المباديء الدستورية لا يمكن الخروج عنها، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.
ولفت عابد، إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص" وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى" وإعمالا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح.