مجلس الشعب يقر مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية والرسوم المترتبة عليه
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً.
وحسب مشروع القانون الذي يتوزع على 11 مادةً ، يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال مادة الذهب الخام إلى سورية، ويعفى مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
ووفق المشروع، يعفى مدخل الذهب الخام أيضاً من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسوم الاستيراد والتصديق القنصلي والطابع والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة، ومن جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وبدلات الخدمات ورسوم الخزن والتأمين ورسم الطاقة الذرية.
ويستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي، قدره 100 دولار أمريكي لكل كيلوغرام واحد، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند “إيرادات مختلفة في الموازنة العامة”، وذلك حسب نص المشروع.
ويلزم مشروع القانون “الأجنبي غير المقيم” مدخل الذهب الخام بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل من عيار 18 أو 21 قيراطاً، وذلك وفق شروط محددة.
وبناءً على مشروع القانون يعفى “الأجنبي غير المقيم” مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً إلى هذا القانون.
وزير المالية الدكتور كنان ياغي أوضح أن مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام ينسجم مع التوجه الحكومي بخصوص الإدخال المؤقت للمواد الأولية بغرض التصنيع وإعادة التصدير، لافتاً إلى أن المشروع يحقق قيمةً مضافةً للاقتصاد السوري، ويزيد إمكانيات الاستفادة من الطاقات التصنيعية الكبيرة الموجودة ضمن ورشات صناعة الذهب المحلية، وبالتالي زيادة المشغولات الذهبية.
وأشار الوزير ياغي إلى أن إدخال الذهب الخام إلى سورية، ومن ثم إخراجه ينشط عمل ورشات صياغة الذهب، ويشغل اليد العاملة، ويعود بمردودية مالية لمصلحة الخزينة العامة للدولة من القطع الأجنبي، مبيناً أن المشروع بكامل تفاصيله تمت دراسته ومناقشته بشكل معمق في اللجنة الاقتصادية ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي والجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
هناك حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا برقم 187 لسنة 2023، لذا يحرص المواطنون طالبو التصالح في مخالفات البناء على تحقيق الشروط المطلوبة واستيفاء الأوراق.
التصالح في مخالفات البناءوفق القانون يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا، أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
اقرأ أيضًا:
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة، لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
دعاوى المخالفاتيترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
يعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب أيضًا على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.