يتساءل عدد كبير من المواطنين والنواب عن أسباب ارتفاع أسعار السكر فى مصر خصوصا أن الدولة المصرية تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلي نحو 2.8 مليون طن سنويا، في الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو  3,2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولي الدولة استيراد ذلك الفارق لسد الفجوة في السكر، والتى لا تمثل نسبة كبيرة لكى تتسبب في أزمة.

 

وتتزايد التسائلات ايضا بعد تأكيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على عدم وجود أزمة فى إنتاج السكر الأمر الذي دفع عدد من النواب للتحرك لخفض أسعاره مرة أخرى ومعاقبة تجار الازمات.

تحركات النواب لتصدى لزيادة ارتفاع سعر السكر

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ارتفاع السكر حاليا، أمرا ليس له مبرر سوى جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.

وأضاف الحصرى في تصريحات له اليوم، أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلي نحو 2.8 مليون طن سنويا، في الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو  3,2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولي الدولة استيراد ذلك الفارق لسد الفجوة في السكر، والتى لا تمثل نسبة كبيرة لكى تتسبب في أزمة.

 

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي ضرورة تفعيل الرقابة علي مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.

وأكد النائب هشام الحصرى، ضرورة مراجعة خطة توزيع سلعة السكر، بداية من مصانع السكر حتى تصل إلي المستهلك، والعمل علي ضبط المنظومة والوقوف علي ثغرات التسريب والاحتكار والتعامل معها بكل حسم في تلك الفترة، وتفعيل القانون فيما يتعلق بعقوبة الاحتكار التى تصل إلي السجن ٧ سنوات وغرامة ٢ مليون جنيه.

عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع
 

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة.
 

 ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".


ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاملات التجاریة من السکر

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة لنشر الصور والفيديوهات خادشة للحياء، والتي  تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول أو منصات التواصل الاجتماعي.

فنصت المادة 178 من القانون على ان   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

ونصت المادة 178 مكررًا (1) من القانون على  إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.

ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمدًا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.

مقالات مشابهة

  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • عيار 21 يودع 4000 جنيه| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
  • ترامب يأمر بوقف سك العملات المعدنية من فئة البنس
  • جولد بيليون: تصاعد الحرب التجارية يدفع الذهب للصعود وفي مصر يصل 4140 جنيها
  • مخاوف الحرب التجارية تصعد بالذهب في مصر إلى 4150 جنيها
  • تصاعد الحرب التجارية يدفع الذهب للصعود لأعلى مستوى عند 2938 دولارا للأونصة
  • استقرار أسعار الذهب عند 2929.02 دولارًا للأوقية
  • ارتفاع أسعار النفط واستقرار أسواق الذهب في المعاملات المبكرة اليوم
  • رئيس شعبة البن يكشف أسباب ارتفاع الأسعار .. فيديو