هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعتبر وصية؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعتبر وصية؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، حيث قالت سائلة: توفيت جدة أولادي وتركت أموالًا، ولم يكن لها أولاد غير زوجي المتوفى قبلها، والذي ترك لي خمسة أبناء، وكانت جدتهم تنوي أن تحج عنه في العام القادم إلا أنها توفيت.
وتابعت: الآن هل يحق لنا أخذ الأموال التي كانت ستحج بها لرعاية أبنائي؛ حيث إن أبناء إخوتها يرفضون ذلك ويعتبرون رغبتها في الحج عن زوجي وصية يجب إنفاذها؛ علمًا بأنه قد حج عنه أقاربه عدة مرات من قبل، وأنا وأبنائي في حاجة لهذه الأموال عونًا على ظروف الحياة؟
هل رغبة المتوفاة في الحج عن ولدها تعتبر وصية؟وقالت الإفتاء: ما دامت المتوفاة المذكورة لم توصِ بالحج عن ولدها من مالها بعد وفاتها صراحةً، فليس من حق أحدٍ أن يستوفي نفقة الحج عنه من التركة قبل التقسيم تحت دعوى تنفيذ رغبة المتوفَّاة.
وبينت أن المال من نعم الله على الإنسان، منحه الله حقَّ التصرف فيه في حال حياته بشتَّى صور التصرف الجائزة شرعًا، فإذا توفي صار مالُه تركةً لمن يرثه، وانقطعت صلته بهذا المال إلا من الحقوق التي وجبت في ماله، فيجب إخراجها قبل توزيع الميراث؛ وهي:
- أولًا: تجهيز الميت؛ والمقصود به: كل ما يفعل بالميت حتى يُوارَى في قبره؛ من نفقات غسل وتكفين ودفن وما أشبه ذلك، ويكون الإنفاق في مثل هذا بحسب يسار الميت وإعساره، بغير إسراف ولا تقتير؛ حتى لا يكون في الإسراف إجحافٌ للورثة، ولا يكون في التقتير تقصيرٌ في حقِّ الميت؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: 67].
- ثانيًا: سداد ديونه، والمقصود بها: كلُّ ما تعلق بذمة الميت؛ سواء أكانت حقوقًا واجبةً لله تعالى من زكاة أو حج، أم كانت ديونًا للعباد في حقِّه؛ سواء أكانت مالية أم عينية؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسُولَ اللهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وعلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه. وبذلك قال الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وذهب الحنفية إلى أنَّ دَيْنَ الله تعالى لا يجب أداؤه من التركة إلا إذا أوصى به الميت، فإن أوصى به يخرج من ثلث التركة.
قال العلامة فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (6/ 230، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [والمراد بالدَّيْن: دينٌ له مُطالِبٌ من جهة العباد، لا دَيْنُ الزكاة والكفارات ونحوها؛ لأن هذه الديون تسقط بالموت، فلا يلزم الورثةَ أداؤُها إلا إذا أوصى بها أو تبرعوا بها هم من عندهم؛ لأن الركن في العبادات نيةُ المكلف وفعله، وقد فات بموته، فلا يُتَصَوَّر بقاءُ الواجب؛ يحققه: أن الدنيا دار التكليف، والآخرة دار الجزاء، والعبادة اختيارية، وليست بجبرية] اهـ.
- ثالثًا: تنفيذ وصاياه، أي أنه بعد تجهيز الميت وسداد ديونه يُنظر إلى ما كان قد أوصى به قبل وفاته؛ فينفذ في حدود الثلث من ماله الذي بقي بعد تجهيزه وسداد ديونه؛ لقوله تعالى: ﴿منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].
فإذا أُدَّيتْ هذه الحقوق الواجبة فإن الباقي من تركته يقسم كلٌّ حسب نصيبه الشرعي الذي بينه الله عز وجل في كتابه الكريم.
أما ما كان الميت يرغب في فعله حال حياته؛ من شراء شيءٍ، أو بيعه، أو هِبَتِهِ، فالورثة غير ملزمين بفعل ما كان يرغب فيه، ما دام لم يُوصِ بفعله قبل وفاته؛ لأنَّ تعلُّق ذمة الميت بالمال قد زال بالموت، وأصبح المال ملكًا خالصًا لورثته.
ومن ذلك يتضح أنه لا يحقُّ لأحدٍ أن يمنع الورثة من أخذ ميراثهم الشرعي بحجة تنفيذ رغبة المتوفَّى، ما لم تكن وصيةً تُنَفَّذُ في حدود الثلث من ماله؛ لأن رغبة المورِّث المجردة عن التصرف ليست من أسباب إزالة الملك شرعًا، فإذا مات قبل التصرف في ماله زالت يدُه عنه، وأصبح حقًّا خالصًا لورثته يتقاسمونه بينهم حسب أنصبتهم الشرعية؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا» متفق عليه.
وشددت بناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإن المال الذي تركته والدة زوجك يجري عليه ما سبق بيانه من حقوق واجبة فيه؛ من تجهيزها، وسداد دينها، وتنفيذ وصاياها فيما لا يتجاوز الثلث مما بقي بعد سداد ديونها.
أما أن تُؤخذ هذه الأموال لأداء فريضة الحج عن ابن الموِّرثة المتوفَّى قبلها لمجرد أنها كانت ترغب أن تحج عنه في عامها المقبل -من غير أن توصي بذلك- فذلك لا يجوز شرعًا؛ لأن يدَ الموِّرثة قد زالت عن المال بموتها قبل التصرف فيه، وأصبح حقًّا خالصًا لورثتها يتقاسمونه بينهم حسب أنصبتهم الشرعية، ومنهم أبناء ابنها المتوفَّى، ولا يحقُّ لأحد حرمانُهم من حقهم الشرعي بدعوى تأدية فريضةِ الحج عن أبيهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج دار الإفتاء وصية توزيع الميراث فريضة الحج فی الحج عن
إقرأ أيضاً:
هل الزهد يعني التخلي عن المال؟.. مفتي الجمهورية يوضح الحقيقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الزهد يعد من الصفات السامية التي يتحلى بها الصالحون، مشيرًا إلى أهمية الحديث عن هذه الفضيلة في ظل التضارب والاختلاف في النظرة إليها.
وخلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح المفتي أن الزهد يُنظر إليه على أنه أحد الآداب المهمة التي تقود الإنسان إلى محبة الله ومحبة الناس، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يسأله عن طريق لمحبة الله ومحبة الناس، فقال له النبي: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس".
وبيّن أن الزهد هو السبيل للوصول إلى هذه المحبة، إلا أنه ليس مجرد التخلي عن متاع الدنيا ماديًا، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزهد القلب.
وأشار المفتي إلى أن الزهد الحقيقي ليس في الحرمان من الدنيا أو رفضها، وإنما في قناعة القلب ورضاه، موضحًا أن بعض الأشخاص قد يحرمون من متاع الدنيا، لكنهم يحملون قلوبًا مطمئنة وراضية، بينما قد يمتلك آخرون المال الوفير إلا أنهم لا يشعرون بالرضا، بل يسعون إلى المزيد دون ضابط أو قناعة، وهو ما يُعرف بالطمع، مؤكدًا أن القناعة من أهم آثار الزهد، فمن لا يقتنع بما أنعم الله عليه، يظل يسعى وراء الدنيا دون أن يجد الاكتفاء.