أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة في مصر محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة من مدير "المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، عبدالسلام إبراهيم إسماعيل، بمنع نجلي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وجميع رموز الحزب الوطني المنحل عقب ثورة 25 يناير 2011 من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة.

وجاءت التوصية الاسترشادية بعدما حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الإثنين، الدعوى للحكم في جلسة 22 يناير/كانون الثاني 2024، واستندت إلى وجود حكم نهائي بالإدانة ضد علاء وجمال مبارك بتهم الفساد.

وذكرت هيئة المفوضين، في توصيتها، أن علاء وجمال مبارك أمام المحكمة لم يقدما للمحكمة ما يفيد إلغاء الحكم الصادر بحقهما أو رد اعتبارهما فيه.

وتستند الدعوى، أيضاً، إلى المطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة، لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من أنحاء العالم كافة.

وأجلت المحكمة البت في الدعوى مرات عدة، حتى تم إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة والإعلان عن الموعد الزمني للانتخابات من دون أن يعلن أي من نجلي مبارك النية أو التقدم الفعلي بأوراق ترشح أحدهما للانتخابات.

ويبدو قبول الدعوى المؤجلة منذ شهور ضد نجلي مبارك مرجحا، بحسب قانونيين، حيث ينص قانون الانتخابات الرئاسية على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية من طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية توافر جملة من الشروط" ومنها، بحسب البند الخامس، "ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره".

 ويتعارض هذا البند مع حالة نجلي مبارك، حيث أصدرت محكمة النقص حكماً في 2016 بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لجمال وعلاء مبارك، وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار)، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

اقرأ أيضاً

سجال علاء مبارك وضياء رشوان حول ترشح جمال لرئاسة مصر يثير جدلا

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وأفادت بأنه "لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيلهما من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما".

 وكانت دائرة أخرى برئاسة المستشار محمد خلف الله قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك.

وسبق أن السلطات السويسرية، على لسان رئيسها لمديرية القانون الدولي العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك انتهى في فبراير/شباط من عام 2017.

ويُجرى نظر قرار تجديد تجميد الأموال في شهر فبراير/شباط من كل عام، بناءً على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.

وذكر جهاز الكسب غير المشروع، في بيان، أن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخصّ الرئيس المخلوع حسني مبارك، بل تخصّ نجليه علاء وجمال، وعدداً من رموز نظامه، لافتاً إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها 400 مليون دولار تخص نجلي مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ300 مليون دولار الباقية تخص حوالى 12 مسؤولاً سابقاً في عهد الرئيس المخلوع.

وأشار الجهاز إلى أن جمال وعلاء مبارك اعترفا في تحقيقات جهاز الكسب بامتلاكهما حساباً بنكياً في سويسرا يتضمن ذلك المبلغ.

اقرأ أيضاً

تغريدة لعلاء مبارك تثير جدلا حول ترشح أخيه جمال لرئاسة مصر

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: علاء مبارك جمال مبارك الحزب الوطني ثورة 25 يناير محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الکسب غیر المشروع علاء مبارک

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق  فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.

كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أ،،و أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • 22 فبراير.. الحكم في دعوى تطالب بخفض أسعار «الفياجرا الكاتافلام»
  • علاء ثابت يهنئ المهندس هانى أبو ريدة بعد فوزه برئاسة اتحاد الكورة المصرية
  • تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية.. البنك المركزي في عدن يعلّق
  • “المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
  • انقضاء دعوى حبس لاعب الأهلي
  • الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة
  • بعد فيديو «تكسير الهرم».. «علاء مبارك» يوجّه رسالة شديدة اللهجة!
  • لـ 21 يناير.. القضاء الإداري يؤجل دعوى استثمار أموال التأمينات
  • تأجيل دعوى استثمار أموال المعاشات إلى 21 يناير
  • تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ21 يناير