شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة وفرع الشرقية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.

وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة ثمانية مراكز لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، ودون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، بإجمالي 117 شخص، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري، كما تبين أن الأماكن الثمانية غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرض صحتهم للخطر، على الرغم من تقاضي مشرفي هذه المراكز مقابل مادي يصل إلى 7000 جنيه للفرد الواحد شهريًا على حد قولهم، هذا بالإضافة إلي مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات إحترازية، مما يؤدي إلى انتشار العدوي بين النزلاء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 8 محاضر بمراكز شرطة ثان العاشر من رمضان، وتم إحتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض علي النيابة العامة.

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من إدارة العلاج الحر ورجال الشرطة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصحة الشرقية أخبار مصر من رمضان

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد

حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط عمل الأجانب.


فقد منح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.

 

وتسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير  المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:


1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

 

2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

 


ونصت المادة (4) من القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • ضبط 41207 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
  • ابتكار أدوية جديدة لعلاج أمراض «سرطان البروستاتا» و«الزهايمر»
  • تحرير 137 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة
  • «الصحة» تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بسبب المخالفات
  • الصحة تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان لوجود مخالفات -(صور)
  • «الصحة»: غلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي لوجود مخالفات
  • إغلاق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي لوجود مخالفات
  • وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مركز إيواء كريمي النسب بالعاشر من رمضان
  • وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة بمركز الحي الـ١٥ الجديد بالعاشر من رمضان
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد