السجن المؤبد للمتهمين باستغلال الأطفال وهتك عرضهم بالمطرية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين باستغلال الأطفال وهتك عرضهم لإجبارهم على القيام بأعمال التسول بالمطرية، بالسجن المؤبد.
تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بقيام عاطلين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بدائرة القسم.
ومن خلال التحريات، تبين أن المتهمين يقومون باستغلال 3 أطفال أحداث لارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة، فضلا عن إجبارهم على ارتكاب وقائع سرقات بأسلوب المغافلة.
كما تبين أن المتهمين قاموا بالتعدي على الأطفال ومحاولة هتك عرضهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات معاقبة سرقات باحث تسول تعدي هتك عرض جنايات حكم التحريات وقائع العباسية شمال القاهرة السجن المؤبد القيام بأعمال قسم شرطة المطرية المؤبد للمتهمين اسلوب المغافلة اعمال التسول السجن المؤبد للمتهم استغلال الاطفال
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.
عقوبة الاعتداء على الطبيبنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.