جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (23) لسنة 2023 بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (23) لسنة 2023 بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، النص الآتي:
مادة (180): تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس وتقدمه مُدققاً إلى الرئيس، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.
ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تـقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية.
وتتبع في إقرار الحساب الختامي المُدقق وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها.
المادة الثانية: يُـعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".

وأضافت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.

وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.

كما شددت المحكمة علي الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

مقالات مشابهة

  • تعديل على دوام جسر الملك حسين – تفاصيـل
  • «الوقائع» تنشر قرار وزير الطيران المدني بمنح مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المرخصة
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • جلالة السلطان يتلقى شكر الملك سلمان
  • لـ الصالح العام.. وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد أوزباكستاني وصومالي الجنسية خارج البلاد
  • حصاد دبلوماسي للمغرب بالأمم المتحدة وعزلة دولية للجزائر..دول الساحل تلتف حول مبادرة جلالة الملك الأطلسية
  • البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على تعديل قانون الانتخابات
  • الداخلية: تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية يهدف لتعزيز الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة