قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس مدير مصنع أعلاف حيوانية، ورئيس العمال بذات المصنع، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بإدارة المصنع "دون ترخيص" وإستخدام مواد خام مجهولة المصدر ودون بيانات في الصف.

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع مدير مصنع أعلاف حيوانية، ورئيس العمال بذات المصنع، لقيامهما بإدارة المصنع "دون ترخيص" وإستخدام مواد خام مجهولة المصدر ودون بيانات في الصف.

القبض على مدير مصنع

تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط (مدير مصنع أعلاف حيوانية - كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، ورئيس العمال بذات المصنع "له معلومات جنائية") لقيامهما بإدارة المصنع "دون ترخيص" وإستخدام مواد خام مجهولة المصدر ودون بيانات تدل على مصدرها تمهيدًا لطرحها بالأسواق، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (30 طن مواد خام لمستلزمات إنتاج الأعلاف الحيوانية "مجهولة المصدر دون أى بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها أو منشأها تستخدم فى التصنيع - 20 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية معبأة داخل شكائر ومعدة للتداول - 
خط إنتاج كامل). 
تم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية جنوب الجيزة مصنع بدون ترخيص مركز شرطة الصف محكمة جنوب الجيزة مواد خام مجهولة المصدر

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لتجنب الازدحام والانتظار في المواقف.. مشروع “حافلات المدينة” يدعو لاستخدام تطبيقه للاستفادة من خدماته
  • فيديو لاستخدام سلاح صوتي ضد متظاهرين في صربيا..والسلطات تنفي
  • سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية في السليمانية تتسبب بأضرار مادية
  • سلامة الغذاء: إصدار 20 أذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي في أسبوع
  • بعد هجمات اليمن.. إيران غاضبة وروسيا تدعو لـ«وقف فوري لاستخدام القوّة»
  • إزاي تستخرج شهادة بيانات سيارتك دون الذهاب للمرور في الصيام؟
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • غارات جوية مجهولة تستهدف مواقع الحوثيين في صنعاء
  • ضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر بقرية أسنيت بالقليوبية
  • في المنية.. سرق 150 مليون ليرة وفرّ إلى جهة مجهولة