لأول مرة في المغرب.. توفير "شهادة خضراء" عن استعمال الشركات للطاقة النظيفة في الإنتاج
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الإصلاحات الجارية في قطاع الطاقة ستمنح الشركات لأول مرة الحق في الحصول على “شهادة خضراء” تبرر أن الطاقة المستخدمة في الإنتاج هي من مصدر متجدد، وأضافت أن ذلك سيوفر للمشغلين، ولا سيما الشركات المصنعة، إمكانية تبني بعض الحلول الفردية أو الجماعية بهدف تقليل تكلفة كل كيلوواط من الكهرباء قدر الإمكان وتحسين الاستثمارات.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس بمجلس النواب، أن وزارتها تعمل على بلورة استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، بتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني والترابي، ترمي إلى تقوية تطوير الطاقات المتجددة لإنتاج كهرباء نظيفة بنسبة تفوق %70 بحلول سنة 2050، وكهربة الاستخدامات في قطاعات الصناعة والنقل، وتحفيز الاقتصاد الدائري وتطوير الهيدروجين الأخضر واستعماله في الصناعة ووسائل النقل الثقيلة، إضافة إلى تعزيز الرقمنة والمدن الذكية ذات بصمة كربونية منخفضة.
وتشمل هذه الاستراتيجية القطاعات الاقتصادية المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة منها القطاع الصناعي.
وكشفت الوزيرة عن توجه لهيكلة “مؤسسة جديدة” تمتاز بمزيد من الانفتاح على المنافسة لإنتاج طاقة خضراء تنافسية، وتشجيع الإنتاج اللامركزي لتمكين الولوج إلى كهرباء منخفضة الكربون بما فيه لفائدة الصناعيين.
من جهة أخرى أشارت الوزيرة إلى برنامج يهدف إلى تزويد جميع المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية النظيفة ذات قيمة تنافسية، بحيث يتم تطوير أول مشروع ضمن هذا البرنامج بقدرة 40 ميغاوات لتزويد المنطقة الصناعية بالقنيطرة بالطاقة الشمسية، بينما تجري دراسة مشاريع أخرى تهم المناطق الصناعية الأخرى، ولا سيما تلك الواقعة في طنجة والدار البيضاء.
كلمات دلالية شهادة خضراء طاقة متجددة كربون ليلى لنعلي وزيرة الانتقال الطاقيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار حظر إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق المحددة لها
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الصناعة رقم 16 لسنة 2025، بشأن حظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية، وذلك في العدد رقم 33 في 10 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يحظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية، ويستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار.
كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار أو التوسع فيها داخل المناطق الصناعية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية المقامة خارج المناطق الصناعية، شريطة استمرار استيفائها لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة مخالفة هذه الاشتراطات يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنه تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض علينا.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في 11 يناير 2025.