قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين فى منطقة الجمالية بأسلوب المغافلة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط خلال عرضه هاتف محمول للبيع فى أحد المحال التجارية فى الجمالية بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، الأمر الذى جعل مالك المحل يشك فى أمره ويتم ضبطه من الجهات المختصة، واعترف المتهم أنه تخصص فى سرقة هواتف ومتعلقات المواطنين واقر بارتكاب 6 وقائع سابقة بأسلوب كسر الزجاج والمغافلة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة الجمالية سرقة هواتف

إقرأ أيضاً:

محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.

محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا".. الثلاثاءمن البداية للنهاية.. القصة الكاملة لأزمة أفشة وسر الـ 13 مليون جنيه مع رجل الأعمال

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.

تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانون
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
  • أدخلوا حمير لذبحها للحيوانات المفترسة.. إحالة 4 عاملين بالسيرك القومي للمحاكمة التأديبية
  • إحالة 4 من العاملين بالسيرك القومي للمحاكمة التأديبية
  • محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
  • إحالة المتهم بقتل عامل خردة للمحاكمة
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
  • إحالة أمين عام حركة النهضة في تونس إلى الدائرة الجنائية لمقاضاته