عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح، والمستشار شريف حامد عبد الوهاب،والمستشار زين العابدين عبد المنصف، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بمعاقبة كل من " م.ش.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمة مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه وبمعاقبة المتهم " م.

ع.ن"، بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر والمبلغ المالي المضبوطين، لاتهامهما الأول بالاتجار في المخدرات والثاني للتعاطي.

 

السجن 10 سنوات لعاطل لحيازته حشيش بالإسكندرية 

 

 

 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10935 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم الأول والثاني، وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

 

وتبين من التحقيقات، أنه من خلال التحريات التي دلت إلى قيام المتهم الأول " م.ش.ا" عاطل،بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تواجد المتهم أبصرت القوة المتهم يناول المتهم الثاني " م.ع.ن" عامل، قطعة مخدره من علبة سجائر، فتم ضبطهما، وبتفتيش علبة السجائر بحوزة المتهم الأول،تبين أنها تحوي علي عدد 16 قطعة حشيش وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي قطعة حشيش، وبمواجهتما اقر المتهم الأول بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واقر المتهم الثاني، بحيازته قطعة الحشيش بقصد التعاطي، وحُرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها

 

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاسكندرية السجن 10 سنوات 6 أشهر الإتجار في المخدرات الإتجار في المواد المخدرة قطعة حشيش محكمة جنايات الإسكندرية

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة  116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة  على  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حكم نهائى.. السجن 3 سنوات للفنان شادى خلف فى اتهامه بالتعدى على 7 فتيات
  • حيثيات السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف في قضية هتك العرض
  • ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 5 كيلو غرامات حشيش في طبرق
  • تفاصيل تأييد السجن المشدد للفنان شادي خلف بهتك عرض الفتيات
  • إحالة عامل تاجر في المواد المخدرة بالمعصرة لمحكمة جنايات القاهرة
  • حشيش فرحة العيد يقود أفراد تشكيل عصابى للمؤبد وغرامة مليون جنيه
  • حبس أب قتل ابنه بسبب سوء سلوكه وإدمانه المخدرات فى الفيوم
  • السجن قد يكون بانتظارك.. احذر استخدام هذه الرموز!
  • قبل بيعها فى العيد .. ضبط 50 كيلو حشيش بالإسماعيلية
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر