طبيبة توضح أسباب حدوث الصداع بعد الاستيقاظ
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
روسيا – إذا كان الشخص يعاني في أحيان كثيرة من الصداع بعد الاستيقاظ من النوم، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة.
وتشير الدكتورة يلينا تساريوفا أخصائية علم النوم في مقابلة مع راديو “سبوتنيك” إلى أن الصداع يمكن أن يظهر في أي وقت من اليوم. ولكن إذا كان يظهر بعد الاستيقاظ من النوم في الصباح، فقد يكون السبب اضطراب النوم.
وتقول: “قد يشعر الشخص بالصداع بعد الاستيقاظ إذا كان لا يتبع أي نظام. لأن الجسم في حالة تكيف متزامن مع تغير إعدادات الساعة. أي أنه يحاول ضبط دورة النوم بحيث تتزامن نهايتها مع الوقت المطلوب للاستيقاظ. ولكن إذا حدث الاستيقاظ في أثناء فترة النوم العميق، فإن الاستيقاظ يكون أصعب بكثير مما في بداية دورة النوم أو نهايتها. لذلك يشعر الشخص بالصداع والضيق والضعف”.
ووفقا لها، يمكن أن يشعر الشخص بالصداع بسبب انحباس الهواء في الغرفة. وإذا كان صداع الصباح لا يزول حتى في حالات تهوية الغرفة بانتظام واتباع نظام نوم محدد، فعلى الشخص استشارة الطبيب. لأن هذا الصداع قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة مثل انقطاع التنفس في أثناء النوم.
وتقول: “السبب الآخر هو نقص الأكسجة، أو جوع الأكسجين. كقاعدة عامة، تحدث هذه الحالة بسبب الشخير، حيث يتوقف التنفس في أثناء النوم. كما يمكن أن يكون الصداع نتيجة لارتفاع مستوى ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي توقف التنفس إلى ذلك أيضا. وقد يشير الصداع إلى مقاومة الجسم الداخلية على ضرورة النهوض والقيام بشيء ما. وغالبا ما يلاحظ هذا في حالة الاكتئاب”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بعد الاستیقاظ إذا کان
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» توضح أسباب إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ اللجنة البرلمانية المشتركة ارتأت ضرورة إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية اتساقا مع الدستور المصري بما يحقق الاستقرار المنشود في مجال حقوق الإنسان داخليا وخارجيا، فضلا عن اتفاقه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال الهنيدي، خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، إنّ الرؤية هي ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، موضحا أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مشروع القانون المقدم من الحكومةوعرض المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة، قائلا: «عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الأول بكامل تشكيلها في 28 ديسمبر 2022 لاستعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة وعرض آراء أعضاء اللجنة الفرعية بشأنه، بحضور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي أكد الأهمية الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، موجها اللجنة بعرض جميع الآراء والتشاور حولها والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، خاصة أنّ اللجنة تضم في عضويتها جميع المعنيين بمشروع القانون وتطبيقه في الواقع من مؤسسات الدولة المختلفة».
ولفت إلى أهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة، حتى يكون لهذا التشريع أثره من الناحية العملية، مشيرا إلى الدور التاريخي للجنة الفرعية في مناقشة وصياغة مشروع القانون بحسبانه دستور الحقوق والحريات.
وشدد على أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، حيث أكد مشروع القانون ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر في الجنح بدلا من 6، و12 شهرا في الجنايات بدلا من 18، و18 شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلا من سنتين، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية.
وتضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها)، وإلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح المحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض على النحو المبين سلما ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
كما تضمن مشروع القانون التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون، وضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون القرار مسببا ومحددًا بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147 ، 148 ، 149) من مشروع القانون.