أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن دعم هذه المشروعات يساهم في الحد من البطالة وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري وزيادة الصادرات.

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتجاوز 2.

5 مليون مشروع، تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.

وأضاف في بيان للجمعية، اليوم، الاثنين: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت في السنوات الأخيرة دعما غير مسبوق، وكان الأبرز على الإطلاق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020».

وأوضح «عبد الغنى»، أن القانون أعفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب عن السنوات السابقة، إذا انضمت للاقتصاد الرسمي، وحدد ضريبة قطعية مبسطة بشرائح تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها عن 250 ألف جنيه، وتصل الضريبة في أقصاها إلى 1% للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها من 3 إلى 10 ملايين جنيه.

وتابع: «هذا النظام الضريبي المبسط ساهم في انضمام كثيرمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتوفيرالتمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة وفائدة منخفضة، حتي وصل إجمالي محفظة تمويلات هذه المشروعات إلى أكثر من 400 مليار جنيه».

وأشار إلى أن هناك 3 مطالب إذا تحققت ستحدث طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولها تفعيل قرار رئيس الوزراء بتخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمطلب الثاني هو أن تلتزم البنوك بقرار البنك المركزي بتوجيه 25% من محافظها الإئتمانية لتمويل هذه المشروعات، على ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.

وأكد على أن المطلب الثالث تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الضرائب المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب أعضاء مجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مشيرين إلى أن نص المادة المرتبطة بإجراءات الإضراب يصادر هذا الحق على العمال.

ونصت المادة 132 وأصلها 131، على أنه يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

وأكد النائب محمد عبد العليم داود أن نهاية الإضراب يجب ألا يتحقق إلا من خلال التفاوض والوصل إلى حق العامل ولا يجب أن ينص القانون على موعد لنهايته، لأنه ينسف بذلك حق الإضراب والغرض منه.

من جانبه رد وزير العمل محمد جبران بأن الإضراب حق ولكنه ليس هدف في ذاته، والمقصود بإخطار صاحب العمل هو معرفة موعده، مشيرًا إلى أن القانون لم يحدد نهاية للإضراب.

وعقب هذه المطالب المقترحة من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد رفض مجلس النواب مقترح النواب.

مقالات مشابهة

  • مهرجان ليالي العرفان يشهد حركة شرائية ملحوظة
  • هل تطبع إسرائيل العلاقات مع لبنان؟
  • رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
  • غرفة شمال الباطنة تناقش ريادة المستقبل والحلول المبتكرة
  • باسل رحمي: أصدرنا 130 ألف رخصة للمشروعات الصغيرة خلال 10 سنوات
  • ضوابط عمل عربات الطعام المتنقلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة
  • «الضرائب» توضح تفاصيل طلب «رد القيمة المضافة»
  • بتكلفة 320 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز الزقازيق
  • مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
  • في ذكراه.. محمد قنديل بدأ حياته الفنية بالغناء مع نجاة الصغيرة