القضاء العراقي يحكم باعدام أربعة ارهابيين يصنعون مسيرات وعبوات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، يوم الاثنين، حكماً بالاعدام بحق اربعة "مجرمين" ينتمون إلى تنظيم "داعش" قاموا بتصنيع طائرات مسيرة وعبوات ناسفة لمهاجمة القوات الأمنية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "الارهابيين قدموا دعماً لوجستياً لعصابات داعش الارهابية بهدف استهداف القوات الأمنية".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3و4و5 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، حكمين بالسجن المؤبد بحق شخصين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المدانين ضبط بحوزتهما على (650) غرام من مادة رانتج الكنابس (الحشيشة) بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لإحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الاعدام
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.