تحرير 733 محضر حرق قش أرز في الشرقية.. اعرف العقوبة القانونية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً ومواجهة نوبات تلوث الهواء، وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي نهائياً، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 30 نوفمبر 2023.
تحرير 733 محضراوتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه في بداية موسم حصاد الأرز حتى نهاية الحصاد تم تشكيل لجان لمواجهة تلوث الهواء، ووقف جميع الأنشطة المسببة للتلوث أثناء الفترة الحالية.
وأسفر عمل اللجان عن تحرير 733 محضرا لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق المحافظة، وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات، وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.
رصف وتطوير شوارع فاقوس بتكلفة 33 مليون جنيهفي سياق آخر، تابع محافظ الشرقية مع المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس، أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح رئيس مركز ومدينة فاقوس، أنه يجرى تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة بوضع طبقات من السن والرمال، تمهيداً لأعمال الرصف و تركيب بلاط الإنترلوك، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023- 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الزراعة حرق قش أرز البيئة
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته. كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
وكان مجلس النواب قد أقر المادة اليوم، ووصل إلى المادة 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.