المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالمرج
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالمرج.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير – 2 فرخ كربون تستخدم فى تقليد وتزوير الأختام)، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بإستخدام فرخى الكربون المضبوطه بحوزتهما بقصد ترويجهما على عملائهما مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن القاهرة مكافحة خاتم أموال القاهره محكمة جنايات محكمة الأموال العامة محافظة القاهرة مديرية أمن القاهرة السجن جرائم تشكيل عصابي شهادات إجراءات مستندات مديرية شمال القاهرة السجن المشدد المستندات جرائم الأموال العامة خاتم شعار الجمهورية شعار الجمهورية قسم شرطة المرج
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.