وداعا لـ أزمة الأدوية| تدخل حكومي وقرار عاجل يُنقذ سوق الدواء.. حكاية مشروع “إسعاف 24”
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح 5 فروع تابعة لصيدليات "إسعاف 24"، بعد تطويرها، وذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
بإلإضافة إلي الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور أحمد عفيفي، مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي أن تطوير صيدليات الإسعاف وتحقيق الانتشار الأوسع لها، يتسق مع حرص الدولة على النهوض بمختلف الخدمات الطبية، لكون تلك الصيدليات تُسهم في توفير الدواء لشريحة عريضة من المواطنين بمختلف المحافظات.
ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، بالإسراع في تحديد الأراضي والمواقع المناسبة لتعميم نموذج صيدليات "إسعاف 24" بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات في سبيل تحقيق هدف التوسع لهذا النموذج الطبي المميز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبولي مدبولى مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء إسعاف 24 صيدليات إسعاف 24 الخدمات الطبية الأدوية توفير الأدوية
إقرأ أيضاً:
للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون المرتقب مناقشته بالنواب قريبا يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.