«قضاء أبوظبي» تنشر 82 ألف حكم قضائي إلكترونياً
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 82 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني منذ عام 2020 وحتى الربع الثالث من عام 2023، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز نشر الوعي القانوني والمعرفي في المجتمع، وتأكيد النزاهة والشفافية للمبادئ القانونية الصادرة عن المحاكم، وترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي وفق مؤشر سيادة القانون.
وأكدت الدائرة، أن نشر الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم أبوظبي بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئناف والنقض، في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، وإتاحتها عبر آليات بحث متقدمة من خلال البوابة الإلكترونية، يدعم إرساء مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة ومتطورة عالمياً.
وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات الأحكام القضائية المنشورة على الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء في أبوظبي منذ إطلاق الخدمة في عام 2020 وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2023، نشر 82 ألفًا و739 حكماً قضائياً، من بينها 25 ألفاً و536 حكماً خلال عام 2020، و24 ألفاً و639 حكماً خلال عام 2021، و24 ألفاً و393 حكماً في عام 2022، و8 آلاف و171 حكماً قضائياً خلال عام 2023 حتى الربع الثالث. وتوزعت الأحكام المنشورة حسب درجات التقاضي خلال الفترة نفسها، على 50 ألفاً و697 حكماً من المحاكم الابتدائية، و26 ألفاً و274 حكماً من محاكم الاستئناف، و5 آلاف و768 حكماً من محكمة النقض.
وبلغ عدد الأحكام المدرجة على الموقع الإلكتروني وفق تصنيفها بحسب أنواع المحاكم، 34 ألفاً و415 حكماً قضائياً في الدعاوى التجارية، و39 ألفاً و42 حكماً صادراً عن المحكمة العمالية، و9 آلاف و235 حكماً في الدعاوى المدنية، في حين سجل مؤشر نشر الأحكام نسبة 99% من إجمالي الأحكام القابلة للنشر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الأحكام القضائية
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.