تعرف على أنواع المخالفات البيئية.. عقوبات تصل إلى سحب الرخص
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال الدكتور مجدي علام مدير عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إنّ وزارة البيئة وضعت جدولًا لتحديد نسب الأتربة في الهواء، التي من الممكن أنّ تشكل ضررًا على البيئة وصحة الإنسان، ومن يزيد عن هذه النسبة، تُوقع عليه مخالفة وغرامة مالية وقد يصل الأمر إلى الحبس.
محاكم بيئية لتفعيل العقاب على المخالفينوأضاف «علام» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ هناك محاكم بيئية لعقاب على المخالفين، فضلًا عن توقيع غرامات أو سحب الرخصة من المصنع أو السيارة.
وتابع مدير عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أنّ هناك 3 أنواع للمخالفات البيئية وهي «أ، ب، ج»، الفئة الأولى «أ» من المخالفات، تبدأ بغرامة بسيطة، والفئة الثانية «ب» تضاعف الغرامة، والفئة الثالثة «ج» غرامة كبيرة، فمثلًا «سيارات الرمال التي تسير على الطرقات وبيقع منها رمل يتم توقيع غرامة كبيرة عليها».
وأكد أنّ هناك غرامات تصاعدية، كلما زاد التلوث الواقع على البيئة، زادت الغرامة، ولحماية الهواء من التلوث يجب أنّ تكون النسبة 30% من المدن الكبيرة حدائق، لأنها تعتبر الرئة الخاصة بإنقاذ حياة الناس من ملوثات السيارات، وهذا هو الحل الأمثل والأرقى.
وأشار إلى أنّ هناك مبادرة التي تم تدشينها بأن كل شخص لديه سيارة يزرع 14 شجرة، لأن الـ14 شجرة تمتص ملوثات السيارة وإذا حدث ذلك لا نستطيع الإحساس بالتلوث، فضلًا عن أن هناك أنواع من الأشجار تمتص الأتربة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة تلوث الهواء غرامات الحبس
إقرأ أيضاً:
عقوبة الغرامة في المسؤولية الطبية.. كيف تضر بالمريض والطبيب معًا؟
قال محمود عباس المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر، إن التعويض عن الضرر لا يشترط وجود حكم جنائى بالغرامة، ويكتفى بتقرير لجنة المسؤولية الطبية لاستحقاق التعويض، مشيرًا إلى أن عقوبة الغرامة عن الخطأ الطبى تلحق بالغ الضرر بالمريض وتأخر استحقاقه للتعويض.
"الأطباء" تكشف حكاية طبيب لم يرتكب خطأ طبيا وحكم عليه بالحبس 3 أشهر نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأضاف عباس، أن عقوبة الغرامة التى يحكم بها على الطبيب، هى عقوبة جنائية يلتزم الطبيب بدفعها لخزانة الدولة، وطبقاً للقانون فإن عقوبة الخطأ الطبى لا تتعلق بحق الدولة والمجتمع، كونها من الجرائم الشخصية التى يجوز للمتضرر منها أو ورثته التصالح فيها فى أى وقت سواء امام النيابة العامة أو أمام المحكمة بدرجاتها المختلفة، طبقاً لنص المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وهو مايؤكد بأنها جريمة لا تمس حق الدولة أو المجتمع و الذى لا يجوز التصالح في تلك الجرائم.
وأوضح المستشار القانونى لنقابة أطباء مصر،: “أما بشأن التعويض عن الضرر الذى لحق بالمريض فإنه يحق له إقامة دعوى مستقلة امام المحكمة المدنية المختصة طبقاً لنص المادة 163 من القانون المدنى، ودون الحاجة لوجود عقوبة جنائية، حيث يشترط القانون المدنى للمطالبة بالتعويض ثلاثة اركان أساسية مجتمعة وهى الخطأ و الضرر وعلاقة السببية، وبتطبيق ذلك على الخطأ الطبى الوارد حدوثه طبقاً لمشروع القانون الحالى فإن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تصدر تقريرها بوجود خطأ طبى من عدمه ومقدار الضرر الذى أصاب المريض وعلاقة السببية بينهم، وبناء على هذا التقرير يحق للمريض المتضرر اللجوء على الفور للمحكمة المدنية المختصة لإقامة دعوى التعويض، وتحكم المحكمة بالمبلغ الذى تقدره”.
وتابع: "كما أن فرض عقوبة جنائية فى مشروع قانون المسؤولية الطبية من شأنه إلحاق ضرراً بالغاً للمريض من عدم الحصول على التعويض الجابر للضرر قبل صدور حكم نهائى بات فى الغرامة، وذلك إعمالاً لنص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والتى مفادها أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا وبحكم بات في الدعوى الجنائية طالما أنه يجمعهما أساس مشترك، والوقف الوجوبي في هذه الحالة نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها عملاً بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات.
واستكمل: “تطبيقاً لذلك ففى حالة الحكم بعقوبة الغرامة على الطبيب سينتظر المريض لحين الفصل فيها بحكم نهائى بات لإقامة دعوى التعويض عن الضرر الذى أصابه، ويحق للطبيب فى حالة صدور حكم عليه بالغرامة استئناف الحكم وفى حالة تأييد الحكم المستأنف يحق له الطعن عليه بطريق النقض، والذى يستغرق سنوات للفصل فيه، وبعد صيرورة الحكم بات يقوم المريض برفع دعوى التعويض التى قد تستمر فى ساحات المحاكم لسنوات، وهو ما يضير المريض أبلغ الضرر وعدم استحقاقه للتعويض إلا بعد سنوات من الشقاء”.