تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، والقائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، في اتهامهما بالكسب غير المشروع.

كشف أمر إحالة المتهمين، للمحاكمة، أن المتهم الأول استغل سلطات منصبه، في تمكين المتهم الثاني من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله، وأنه تحصل على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل المتهم الثاني على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها في المؤسسة.

اقرأ أيضاًاستكمال محاكمة المتهمين بالتخطيط لاغتيال الإعلامي أحمد موسى.. اليوم

حدث وأنت نائم| قصة الراقصة حورية من الساحل إلى السجن.. وحبس البلوجر «أم زياد»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار اليوم إحالة إعلانات الأسبوع الكسب غير المشروع تهمة حوادث حوادث الأسبوع محاكمة محكمة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي عن تحرير سيناء تجسد الثبات الوطني ودعم القضية الفلسطينيةرئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوببرلماني: خطاب الرئيس في ذكرى تحرير سيناء يؤكد تماسك المصريين في الدفاع عن وطنهمبرلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة
  • حبس وزير كويتي سابق سنتين بتهمة الكسب غير المشروع
  • تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه لـ18 مايو
  • الكويت تعلن اعتقال مواطن أدار 16 حسابا وهميا
  • بعد قليل.. بدء محاكمة قـ.اتل صديقه بـ حجر في الجيزة
  • بعد قليل.. نظر ثاني جلسات محاكمة نقيب المعلمين بتهمة الرشوة
  • تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك
  • بعد قليل.. محاكمة المتهم بالتحرش بالفنانة انتصار
  • بعد قليل.. بدء محاكمة رجل الأعمال المتهم بإنهاء حياة زوجته فى التجمع الخامس
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين