رسمي وخاص.. ضوابط وشروط التحاق الطلاب الوافدين بالمدارس
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
التحاق الطلاب الوافدين بالمدارس.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وشروط التحاق الطلاب الوافدين من الخارج بالمدارس المصرية سواء كانت الرسمية أو الخاصة.
ضوابط وشروط الحاق الطلاب الوافدين بالمدارس الرسمية والخاصةحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وشروط الحاق الطلاب الوافدين بالمدارس الرسمية والخاصة، وفق ما نصت عليه المادتين 2 و6 من القرار الوزاري رقم 284 لسنه 2014.
وجاءت المادة السادسة من القرار الوزاري توضح الفئات المستثناة لدخول المدارس الرسمية المقيدون على منح دراسية من أي من الجهات الآتية وهي: وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومكتب شئون اللاجئين بالأمم المتحدة بالقاهرة وأبناء العاملين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها بجمهورية مصر العربية وأبناء اللاجئين السياسيين المعتمدين من وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية وأبناء المستشارين والملحقين الثقافيين بالسفارات العربية المعتمدين في جمهورية مصر العربية وأبناء المبعوثين من دولهم للدراسة في جمهورية مصر العربية وأبناء المصريات اللاتي كن متزوجات من أجانب وطلقن أو توفى أزواجهن والطلاب السودانيون والطلاب الأردنيون والطلاب الليبيون و الطلاب السعوديون وأبناء الفلسطينيين من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القوات المسلحة في مصر وأبناء المحالين منهم إلى المعاش والطلاب الوافدون الذين لا توجد في الإدارات التعليمية الواقع بدائرتها محل إقامتهم مدارس خاصة ومن يرى وزير التعليم قبولهم بالمدارس الرسمية لظروف يقدرها في كل حالة على حدة.
وبالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات التي لم ترد على سبيل الاستثناء، فإنه يتعين الحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة ولا يجوز الحاقهم بالمدارس الحكومية، ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.
أما بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات الواردة والذين لا يعدون من فئة اللاجئين فإنه يكون إلحاق أبنائهم إذا رغبوا بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية، بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئين فإنه يكون إلحاقهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد ذلك.
وشددت الوزارة على جميع المديريات والإدارات التعليمية المختصة والإدارات المعنية والقائمة على أمور قبول وإلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين بالمدارس المصرية الالتزام بتطبيق كافة ما ورد بهذا الكتاب وتتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة تجاه من يخالف.
اقرأ أيضاً غلق باب التقدم للطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات بمنصة «ادرس فى مصر»
بشرى سارة للطلاب.. إلغاء الكتب الورقية و«الشيتات» في الجامعات
توجيه عاجل من التعليم بشأن قبول اللاجئين في المدارس المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللاجئين الطلاب اللاجئين إلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين بالمدارس المصرية قواعد قبول الوافدين بالمدارس المصرية الحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية الوافدین غیر المصریین جمهوریة مصر العربیة بالمدارس الرسمیة للطلاب الوافدین
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تعديلات على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة المادة 165وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
و نصت المادة بعد التعديل كالتالي:
مادة (165)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
كما وافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.