10 إجراءات بعد قبول طلب ترخيص المحال العامة.. والمدة اللازمة للإصدار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، أوضاع المحال غير المرخصة، ويقننها، كما يحدد الخطوات والإجراءات المطلوبة بعد قبول طلب الترخيص بصفة مبدئية، وكذلك الرسوم المطلوبة والمدة اللازمة لإصدار الترخيص.
إجراءات بعد قبول طلب الترخيصووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تأتي هذه الإجراءات بعد القبول المبدئي لطلب الترخيص:
- يجري إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه بصفة مبدئية مرفق به جميع الاشتراطات العامة والخاصة، المقررة للمحل المراد الترخيص له.
- يجري تكليف طالب الترخيص بعد الإخطار بأي من الوسائل، بأداء رسم معاينة، لا يجاوز 1000 جنيه، بقرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
- يحفظ الطلب في حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوصة عليها.
- بعد استيفاء الطلب للاشتراطات، يخطر طالب الترخيص المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار.
- يمنح المركز المختص الترخيص، بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
قانون المحال العامة- في حالة عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التي لم تستوفى خلال المدة ذاتها، المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- يمنح طالب الترخيص بناء على طلبه، مهلة لا تتجاوز 3 أشهر؛ لإتمام الاشتراطات التي لم تستوفى.
- عند إتمام الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة، يخطر المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار.
- يمنح الترخيص بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وتحدد قيمته بقرار من اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة ترخيص المحال العامة المحال العامة المرکز المختص
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة