الإمارات.. تطبيق قانون المعاشات الجديد على المواطنين الملتحقين بالعمل بدءاً من 31 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أبوظبي - الخليج
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 سوف تطبق على المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، وذلك لدى أي جهة عمل تتبع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أن الجهات التي تتبع هيئة المعاشات هي جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والمحلية في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، كما يتبع هيئة المعاشات جهات العمل في القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
ويلاحظ على سبيل المثال أن جهات العمل في القطاع الخاص التي تقع مقراتها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لهيئة المعاشات وقانونها الجديد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي على سبيل المثال مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون صندوق أبوظبي للتقاعد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.
وعليه فإن كافة المؤمن عليهم الملتحقين لدى جهات العمل التي تتبع هيئة المعاشات بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيتم شمولهم بأحكام القانون الجديد، وعلى جهات العمل الإلمام بكافة الأحكام الخاصة بتسجيلهم والاشتراك عنهم، ومتابعة كافة ما يصدر عن الهيئة من تعاميم أو أخبار توعوية في هذا الشأن في وسائل الإعلام، وحسابها الموحد GPSSAAE في أنستجرام وتويتر وفيسبوك.
ووفقاً لذلك فإن المؤمن عليهم المشتركين الحاليين لدى الهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيستمر شمولهم بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حتى وإن انتقل أحدهم إلى جهة عمل جديدة بعد هذا التاريخ.
ولفتت الهيئة إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 لن تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد وسيستمر شموله بأحكام القانون الحالي كما هو.
وعما إذا كانت أحكام القانون الجديد تسري على من تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999 إذ عاد للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 أوضحت الهيئة بأنه لا تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد ويبقى مشمولاً بأحكام القانون الحالي.
كما أوضحت الهيئة أن أحكام القانون الجديد لن تسري على المتقاعدين المشمولين بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، حتى وإن عاد أحدهم للعمل لدى أي جهة تخضه لهيئة المعاشات، حيث يستمر شموله بأحكام القانون الحالي دون تغيير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمعاشات والتأمینات الاجتماعیة بأحکام القانون جهات العمل فی الحالی رقم
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.