أبوظبي - الخليج

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 سوف تطبق على المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، وذلك لدى أي جهة عمل تتبع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أن الجهات التي تتبع هيئة المعاشات هي جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والمحلية في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، كما يتبع هيئة المعاشات جهات العمل في القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

ويلاحظ على سبيل المثال أن جهات العمل في القطاع الخاص التي تقع مقراتها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لهيئة المعاشات وقانونها الجديد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي على سبيل المثال مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون صندوق أبوظبي للتقاعد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.

وعليه فإن كافة المؤمن عليهم الملتحقين لدى جهات العمل التي تتبع هيئة المعاشات بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيتم شمولهم بأحكام القانون الجديد، وعلى جهات العمل الإلمام بكافة الأحكام الخاصة بتسجيلهم والاشتراك عنهم، ومتابعة كافة ما يصدر عن الهيئة من تعاميم أو أخبار توعوية في هذا الشأن في وسائل الإعلام، وحسابها الموحد GPSSAAE في أنستجرام وتويتر وفيسبوك.

ووفقاً لذلك فإن المؤمن عليهم المشتركين الحاليين لدى الهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيستمر شمولهم بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حتى وإن انتقل أحدهم إلى جهة عمل جديدة بعد هذا التاريخ.

ولفتت الهيئة إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 لن تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد وسيستمر شموله بأحكام القانون الحالي كما هو.

وعما إذا كانت أحكام القانون الجديد تسري على من تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999 إذ عاد للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 أوضحت الهيئة بأنه لا تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد ويبقى مشمولاً بأحكام القانون الحالي.

كما أوضحت الهيئة أن أحكام القانون الجديد لن تسري على المتقاعدين المشمولين بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، حتى وإن عاد أحدهم للعمل لدى أي جهة تخضه لهيئة المعاشات، حيث يستمر شموله بأحكام القانون الحالي دون تغيير.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمعاشات والتأمینات الاجتماعیة بأحکام القانون جهات العمل فی الحالی رقم

إقرأ أيضاً:

هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين في مشروع القانون الجديد ؟

يأتي مشروع قانون لجوء الأجانب، في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، واستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، في خطوة تعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.

 

ويواصل مجلس النواب استكمال جلساته لمناقشة  مشروع قانون لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة، بعد أن وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون بإصدارمشروع قانون لجوء الأجانب

 

إجراءات تقديم طلبات اللجوء

 

طبقا لنص القانون ، يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى  اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

 

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

 

لايفوتك||

 

عضو بالشيوخ: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بـ حقوق الإنسان رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون

ووفقًا لمشروع القانون، يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، أبرزها حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين . 

 

لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

 

١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

 

حقوق كفلها القانون لـ اللاجئين 

 

1-الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

2- الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله.

3- الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

4-الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة . 
5- الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة . 

6-حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.

7- حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

8- حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

9- حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

مقالات مشابهة

  • تأجيل تطبيق قانون الحجاب الصارم بإيران يثير الجدل.. ومخاوف من اندلاع الاحتجاجات
  • صناعة النواب تنتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
  • صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق على إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية للثروة المعدنية
  • هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين في مشروع القانون الجديد ؟
  • «النواب» يوافق مبدئيا على إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية للثروة المعدنية
  • الاتحاد الدولي للتوظيف: مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل بمصر
  • زيادة في المعاشات والإجازات| قانون العمل الجديد بين الآمال والواقع.. خبراء يقيمون المشروع.. والأيدي العاملة تقدم مطالبها
  • وزارة العمل تنظم ندوة مع شركة للأدخنة حول أحكام القانون بأسيوط
  • قيادي عمالي لـ "صدى البلد": مشروع قانون العمل الجديد يعكس جهود الدولة في تحسين الأجور وتقليص البطالة