شفق نيوز:
2025-03-10@10:59:19 GMT

Apple تمدد خدمة رسائل الاستغاثة لهواتف iPhone 14

تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT

Apple تمدد خدمة رسائل الاستغاثة لهواتف iPhone 14

شفق نيوز/ أطلقت شركة Apple قبل عام واحد، خدمة إرسال رسائل الاستغاثة في حالة الطوارئ عبر الأقمار الاصطناعية  لمستخدمي أحدث هواتفها الذكية  iPhone 14.

وتتيح هذه الخدمة لمستخدمي iPhone 14 ارسال رسالة طلب استغاثة في حالة الضرورة حتى إذا كانوا موجودين  في أماكن نائية خارج نطاق تغطية شبكات الاتصالات.

وفي ذلك الوقت أعلنت الشركة منح مستخدمي هواتف iPhone 14 حق استخدام هذه الخدمة مجانا لمدة عامين على سبيل التجربة، ثم أعلنت مؤخرا تمديد الفترة لعام إضافي.

ويمكن الآن لأي شخص يستخدم هاتف iPhone 14 أو iPhone 15 الاستفادة من خدمة طلب الاستغاثة مجانا لمدة عامين بعد تنشيط الهاتف الجديد.

يذكر أن هذه الخدمة وهي الأولى من نوعها بالنسبة للهواتف الذكية العامة، مصممة لتتيح طلب الاستغاثة في أي وقت دون الحاجة إلى وجود تغطية لشبكات الاتصالات.

يشار إلى أن ِApple تعتمد بدرجة متزايدة على تقديم خصائص الأمان والسلامة في أجهزتها، حيث تسوق هذه الأجهزة على أساس قدرتها على إنقاذ حياة مستخدميها، مثل قدرة الهاتف آيفون على الإبلاغ عن تعرض صاحبه لحادث مروري وقدرة الساعة الذكية Apple watch على رصد سقوط مرتديها.

كما يمكن لمستخدمي هواتف آيفون الأحدث، إبلاغ الآخرين عن مكانهم عبر الأقمار الاصطناعية، بغض النظر عن طبيعة الموقف الطارئ، حتى لو كانوا  يسافرون خارج نطاق التغطية الهاتفية. وتعمل هذه الخدمة عبر الخريطة التي يعرضها تطبيق فايند ماي من شركة Apple.

ويمكن استخدام خدمة طلب الاستغاثة عبر الأقمار الاصطناعية حاليا في 16 دولة هي أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا وأميركا. 

 

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ابل ايفون هذه الخدمة

إقرأ أيضاً:

انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر  ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • ذكاء Apple المتعثر.. هل فقدت الشركة سباق الذكاء الاصطناعي؟
  • مع Ooredoo استفيدوا من مزايا خدمة رمضانيات ابتداء من 1 دينار
  • أزمة Apple Intelligence.. تأجيلات جديدة وتكهنات بإعادة تطوير المشروع من الصفر
  • «الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»
  • نهاية 400 عام من المراسلة التقليدية.. الدنمارك تنهي خدمة البريد بحلول 2026
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • انطلاق خدمة المديح الأول لوالدة المسيح في كنيسة البشارة بالناصرة
  • «طرق دبي» تستحدث خدمة «تصريح تكامل» لتعزيز التكامل بين قطاعات النقل التجاري
  • بلدية دبي تُطلق خدمة "درايف ثرو" لتسهيل تسليم العينات المخبرية
  • بلدية دبي تُطلق خدمة «درايف ثرو» لتسهيل تسليم وإنجاز العينات المخبرية