تضليل العدالة وإخفاء المتهمين.. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في هذه الجرائم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة، وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يخفى بنفسه أو بواسطة غيره، شخصا فر بعد القبض عليه، أو متهما بجناية أو جنحة، أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه، وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، مع علمه بذلك، فيما يلي:
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائيا
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.
حيث نصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکون العقوبة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لحماية «الأونروا»
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية وشرطتها لمدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس وقلنديا واعتدائها على الطلبة والطواقم التدريسية وإغلاقها.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك»، أن هذا يعني حرمان مئات الطلبة من حقهم في التعليم وتضرر العملية التعليمية، في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات اللتين تتمتع بهما الأمم المتحدة والمقرات والمؤسسات التابعة بها، واعتداء جسيم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بشكل واضح أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين.
وتابع البيان: «ندين أيضًا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المخيمات الفلسطينية خاصة في شمال الضفة، واستهداف مقرات الأونروا والمدارس والمؤسسات التابعة لها في تلك المخيمات»، معتبرة أنهما يندرجان في إطار محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة للاجئين والتخلص من حالة اللجوء بقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالحه الاستعمارية التوسعية.
وشدد بيان الخارجية الفلسطينية، على أن التهاون الدولي مع جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وصلت إلى أن يستكمل الاحتلال جرائمه لتصل إلى مؤسسات أممية أُنشئت بقرار دولي.
واختتم البيان: إنها «تتابع باستمرار حرب الاحتلال على الأونروا مع الأطراف الدولية كافة وفي مقدمتها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومع المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، حيث كانت هذه القضية مدار حوار ونقاش معمق في اللقاء الأخير الذي جمع وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أجابيكيان شاهين مع لازاريني في القاهرة، وتواصل متابعتها لترجمة الإجماع الدولي على رفض قرار الاحتلال إلى خطوات عملية لإجباره على التراجع عنه».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية عن تسمية «يهودا والسامرة» بدلاً من الضفة: تصعيد خطير
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر تهجير شعبها
الخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين الفلسطينيين