انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة الإدارية لمنظمة السكر الدولية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شاركت الهيئة العامة للأمن الغذائي، خلال الفترة 22 – 24 نوفمبر الجاري، في جلسة منظمة السكر الدولية الـ63 والمؤتمر الذي عقد على هامش الجلسة بمقر المنظمة في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، حيث تم خلال الجلسة انتخاب المملكة عضوا في اللجنة الإدارية للمجلس, وذلك للدورة الثانية على التوالي.
وتضمنت أعمال الجلسة والمؤتمر المصاحب , العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المنظمة وتطورات السوق العالمية للسكر، ووضع وتوقعات الامدادات والطلب العالمي والأسعار، إضافة إلى آخر التطورات فيما يتعلق بإنتاج الوقود (الإيثانول) من المحاصيل المنتجة لخام السكر.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن مشاركة الهيئة في اجتماعات وفاعليات المنظمة، تأتي في إطار أهمية المنظمة ودورها الكبير في تجارة السكر العالمية، وحرص المملكة على استقرار أسواقه كون أن سلعة السكر من السلع الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها العديد من المنتجات الغذائية وواحدة من السلع الغذائية التي تقوم المملكة باستيرادها من الخارج.
مما يذكر أن منظمة السكر الدولية، تُعد منظمة حكومية دولية، ومقرها لندن، وتم تأسيسها بموجب اتفاقية السكر الدولية لعام 1968م، لتكون الهيئة المسؤولة عن إدارة الاتفاقية، وبعد انضمام المملكة رسميا كعضو في المنظمة وصل عدد الدول الأعضاء فيها إلى 88 دولة، وتعمل المنظمة على تشجيع تجارة السكر عن طريق جمع ونشر معلومات عن سوق السلعة، والبحث في استخداماتها الجديدة والمنتجات ذات الصلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منظمة السكر الدولية السکر الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة