قانون تنمية المشروعات الصغيرة يمنح إعفاء 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أنه: تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون، من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل".
ووفقا للقانون، يكون هذا الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات ، وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل ، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات قانون تنمية المشروعات المتوسطة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضريبة الدمغة الرأسمالية هذا القانون من تاریخ
إقرأ أيضاً:
لو مش عايز مصنعك يتشطب من السجل الصناعي.. اتبع تلك الخطوات
أكد قانون السجل الصناعي على أن تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتي لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
يدعي الفقر بمرتب 10 آلاف جنيه.. صرخة زوجة في دعوى فرش وغطاإصابة 6 أشخاص في حادث بأسيوطوجاء بالمادة الثانية من القانون أن المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي، وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقا للمادة 3 من القانون، على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص القانون أيضا علي أن يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به.
وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.