حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تحمل العديد من المساجد أسماء لأشخاص من المواطنين، فيعرف المسجد باسم فلان ابن فلان، إلاّ أنّ هناك قطاعا من المصلين استشعروا الحرج لكون المسجد يحمل اسم فرد ليس من الصحابة أو السلف الصالح، ليتساءلوا عن الحكم الشرعي لإطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية.
حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجدقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إنه فيما يتعلق بإطلاق أسماء الأشخاص على المساجد فإنه ليس هناك مانع شرعي أو تحريم لإطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها.
وتابعت: «لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد؛ سواء من قام ببناء المسجد أو غيره، أو لتخليد اسم عالمٍ أو حاكمٍ أو مصلحٍ وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عليه أو لكون صاحب الاسم مدفونًا فيه؛ كمسجد «سيدنا الحسين»، و«الإمام الشافعي» ونحو ذلك».
وفي سياق آخر، قالت دار الإفتاء إن تسمية المحلات التجارية ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: العزيز أو الحكيم، أمر جائز شرعًا، لكن بشرط تجنب الوقوع فيما يفضي إلى امتهان تلك الأسماء ما أمكن؛ من نحو طبع إعلانات ورقية تحتوي على تلك الأسماء الشريفة، غالبًا ما تلقى على الأرض أو يتخلص منها في القمامة، كما ننوه أنه لا يجوز شرعًا الاستهانة بأسماء الله الحسنى واستعمالها فيما لا يليق ويتنافى مع تعظيمها وإجلالها، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للاسم التجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المساجد بناء المساجد
إقرأ أيضاً:
حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن لبس القفازين، للمرأة حال إحرامها من محظورات الإحرام التي يجب عليها تركها ما دامت مُحرِمة، وتجب عليها الفدية بلُبسهما حال القصد والتذكر، وهي أحد ثلاثة أشياء على التخيير، إما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام.
المقصود بالإحرامأوضحت الإفتاء، أن المراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة: نيَّة الدخول في مناسك الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض فقهاء المالكية بأن يقترن الذكرُ أو التلبيةُ بالنية، كما في "درر الحكام" للعلامة الملا خسرو الحنفي، و"شرح متن الرسالة" للشيخ زروق المالكي، و"حاشية الجمل" للشيخ سليمان الجمل الشافعي، و"الروض المربع" لأبي السعادات البهوتي الحنبلي.
إحرام المكلف بالنسكوتابعت الإفتاء: وإذا أحرم المكلف بالنسك فإنه يمتنع عليه شرعًا أشياء كانت حلالًا له قبل إحرامه حتى يتحلل منه، وبعض هذه الأشياء يشترك فيها الرجال والنساء، وبعضها خاصة بالرجال، وبعضها خاصة بالنساء.
وبينت الإفتاء، أن الأصل في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا البَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ» رواه البخاري في "صحيحه".
وأردفت: فصرَّح في هذا الحديث الشريف بالنهي عن أن تلبس المرأة المحرمة القُفَّازَيْن، وهما الجوربان اللذان يلبسان في اليدين يغطى بهما الأصابع والكفين؛ وذلك لتعلق الإحرام في اللباس بوجهها وكفيها، كما في "المنتقى شرح الموطأ" لأبي الوليد الباجي الأندلسي، أو لأن النهي لتحريم كل ما يحيط بالبدن إحاطةَ مثلِهِ في العادة، كما في "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد.