الأسبوع الماضي صدر قانون التصالح فى مخالفات البناء فى نسخته الثالثة، وهو القانون الذى صدرفى العام 2019وتم تعديله فى مارس 2020، ثم عاد مرة أخرى ليتم تعديله وموافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي خاصة بعد أن فشل القانون فى نسختيه الأولى والثانية فى التعامل سوى مع 4%من إجمالي المخالفات الموجودة فى أنحاء الجمهورية والتى تقدر بـ2مليون و800مخالفة، وذلك وفقا للأرقام التى تم طرحها تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة القانون.
وخلال الأشهر الماضية شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشات عكست أرقاما منها أن هناك حوالى مليونيْ وثمانمائة ألف طلب تصالح التي قدمها المواطنون خلال الفترة السابقة عبارة عن مليون 400 ألف طلب تصالح عن بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز ومنهم 290 ألف طلب خارج نطاق التصالح من أساسه، أضف إلى ذلك أن هناك 145 ألف طلب بناء مخالف على أراضي الآثار، 115 ألف طلب بناء مخالف على حرم الطرق، 245 ألف طلب بناء مخالف على أراضي الري.
بعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء فى عام 2020حدد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية فى ذلك الحين، المخالف بأنه من قام بالبناء وقام بالحصول على الرخصة ومن قام بالبيع للمواطنين وبالتالي هو من تصدر في حقه المخالفة وهو المسئول عن التصالح بشأن هذه المخالفة.
وبعد حالة من الجدل حول من يتحمل تكاليف التصالح هل هو مالك المبني أم السكان، تم حسم الأمر بأن ملاك العقار من المقاولين هم المسئولون عن ذلك، وفى حالة عدم الاستدلال عليهم يقوم السكان بتقديم بلاغات ضدهم حتى يتم إخلاء مسئوليتهم، وفى بعض الحالات التى لم تنجح فيها من الوصول الى مالك العقار، سيتحمل السكان قيمة التصالح.
بالتأكيد كانت هناك حالة من التذمر بين أصحاب العقارات المخالفة والسكان، بسبب اضطرارهم لدفع قيمة التصالح على المخالفة، ومن وجهة نظري فإن هذا الاعتراض يرجع الى اننا اعتدنا ارتكاب المخالفة دون أن نحاسب عليها، وهو ميراث أفرزه فساد المحليات، وارتكن أصحاب المخالفات الى أنه لاتوجد عقوبات واستمر الحال كذلك لسنوات طويلة، وحتى مع صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء للمرة الأولي فى العام 2019 لم يتفاعل معه المواطنون وأتذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى ذلك الحين، أكد أن جملة ما تم تقديمه من طلبات صحيحة للتصالح كان59 طلبا فقط، وتم إجراء تعديلات جديدة على القانون بهدف تقديم تيسيرات أكبر.
أقول إن مخالفات البناء ميراث قديم ويصعب التخلص منه، إذ إن هناك طرفا ثالثا بجانب المالك والمشتري للوحدة المخالفة ويجب أن تتم محاسبته وهم مهندسو الأحياء، الذين كانوا يمرون على العقارات المخالفة ويأخذون الرشاوي مقابل غض الطرف عن المخالفات، وهؤلاء بالطبع معروفون، وأسماؤهم مكتوبة على تراخيص البناء، فإذا أردنا إصلاح منظومة البناء فى مصر، فإن أعيننا يجب أن تركز على هؤلاء فى المقام الأول، لأنهم أصل كل "فساد" ومخالفة بناء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء ألف طلب
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.
من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.
مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.
التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
دفع تعويض للتصالح في جرائم الضرائبولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
وزير المالية:إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائبموازنة النواب توافق على ضريبة الدخل المستحقة في مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبيةكما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
تسهيلات ضريبية جديدةفي سياق التسهيلات الضريبية، كانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.