تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في سعر الذهب، تزامنا مع جهود الحكومة بشأن إطلاق أول ماكينة ATM لسحب سبائك ذهبية للمواطنين.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، العقوبات، كما يلي:

 

عقوبة التلاعب في سعر الذهب

وحدد القانون رقم 58 لسنة 1937 في المادة 345 حول التلاعب في سعر الذهب «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».

 

فيما جاء في نص المادة 346 من نفس القانون أنه «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

عقوبات التلاعب في دمغة الذهب

ومن بين العقوبات الخاصة بالتلاعب في سعر الذهب والتلاعب في الدمغة، نص القانون رقم 68 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة، حيث نصت المادة 20 من القانون أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بالإضافة أو الاستبدال يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود».

ونصت المادة 21 من قانون الرقابة على المعادن الثمينة على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو في مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار. وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى، وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة، فإذا ثبت أنها من إحدى العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة في حالة العود. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد على الحد الأقصى المحدد لها، أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات».

عقوبات النصب والاحتيال على المواطنين

وتضمنت المادة 22 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطي على خلاف الأحكام المقررة في المادة (3)، أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة في المادتين (1، 4) من هذا القانون، ويحكم بالمصادرة في حالة العود. ولا يسري حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطي التي يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقي الذي تحتوي عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 004. (أربعة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و 010. (عشرة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين، وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطي أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود".

وحدد قانون العقوبات في المادة 336 عقوبات النصب على المواطنين في سعر الذهب، حيث نص على أنه «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی المادة لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.


وطبقا للمادة (30)  للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.


واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.


وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.


وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.


وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.


واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.


واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • العمري يسأل عن الانتساب لنقابة الصحفيين / وثيقة
  • بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر