تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في سعر الذهب، تزامنا مع جهود الحكومة بشأن إطلاق أول ماكينة ATM لسحب سبائك ذهبية للمواطنين.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، العقوبات، كما يلي:

 

عقوبة التلاعب في سعر الذهب

وحدد القانون رقم 58 لسنة 1937 في المادة 345 حول التلاعب في سعر الذهب «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».

 

فيما جاء في نص المادة 346 من نفس القانون أنه «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

عقوبات التلاعب في دمغة الذهب

ومن بين العقوبات الخاصة بالتلاعب في سعر الذهب والتلاعب في الدمغة، نص القانون رقم 68 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة، حيث نصت المادة 20 من القانون أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بالإضافة أو الاستبدال يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود».

ونصت المادة 21 من قانون الرقابة على المعادن الثمينة على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو في مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار. وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى، وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة، فإذا ثبت أنها من إحدى العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة في حالة العود. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد على الحد الأقصى المحدد لها، أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات».

عقوبات النصب والاحتيال على المواطنين

وتضمنت المادة 22 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطي على خلاف الأحكام المقررة في المادة (3)، أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة في المادتين (1، 4) من هذا القانون، ويحكم بالمصادرة في حالة العود. ولا يسري حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطي التي يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقي الذي تحتوي عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 004. (أربعة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و 010. (عشرة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين، وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطي أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود".

وحدد قانون العقوبات في المادة 336 عقوبات النصب على المواطنين في سعر الذهب، حيث نص على أنه «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی المادة لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور

كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور. 

وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا  يعد اشتراكا بالمساعدة  طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".

عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهور

وتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.

وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.

وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة  طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".

كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.

وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".

طباعة شارك الطفل ياسين طفل دمنهور واقعة الطفل ياسين عقوبة الاعتداء الجنسي عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهور

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
  • جامعة سوهاج توضح تفاصيل مشاجرة طالبين داخل الحرم الجامعي: عقوبات رادعة تنتظر المتورطين
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
  • بعد واقعة عيادة مدينة نصر.. عقوبة مشددة تنتظر منتحل صفة الطبيب
  • عقوبات تنتظر مدافع ريال مدريد
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية