ثقافة قانونية

للأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون.. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2023

 

 

تنص المادة (148) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية- المعدلة بالمرسوم بقانون إتحادي رقم (52) لسنة 2023 على الأتي :
1- يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.


2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها
3- لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأب المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.
4- استثناء من البند (1) من هذه المادة، يكون للأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون، وبما يحقق مصلحة المحضون.
5- عند الخلاف على ما يحقق المصلحة للمحضون، يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعياً مدى يسار الولي، وذلك دون مساس بحق الأم الحاضنة في الولاية التعليمية.
6- إذا اقتضت مصلحة المحضون نقل الولاية التعليمية من الأم الحاضنة إلى الأب أو غيره ممن تثبت له الولاية على المحضون جاز لأي منهم أن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر أمراً على عريضة بمن تكون له الولاية التعليمية على المحضون.
7- إذا كانت حضانة المحضون للمحارم من النساء غير الأم، وكانت الولاية لغير الأب يجوز للحاضنة وفقا لما تتطلبه مصلحة المحضون، أن ترفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر أمراً على عريضة بمن تكون له الولاية التعليمية على المحضون.
8- لا تخل أحكام هذه المادة بواجب النفقة المقررة للمحضون بموجب هذا القانون.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

تصل للسجن المشدد والإعدام.. عقوبة صارمة لجريمة الخطف بالإكراه وفقًا لقانون العقوبات

نص قانون العقوبات المصري، على عدد من العقوبات الرادعة لجريمة الخطف بالتحايل والإكراه سواء كان المخطوف طفلًا أو انثى، والتي قد تصل فى بعض الحالات إلى السجن المشدد أو حكم الإعدام.

عقوبة الخطف بالإكراه

فقد نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من يخطف أى شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

وتكون العقوبة السجن المُشدد فى حال إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ويعاقب بالسجن المُشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مقالات مشابهة

  • أكاديمية الشرطة تعقد لقاء تثقيفيا مع طلبة حقوق بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  • هل حرب غزة تُهدّد بإنهاء "تطبيع" المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي؟
  • محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة والتعدى على موظفة فى حلوان
  • إسماعيل عبد الغفار رئيسا للجمعية العامة لمشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الإصطناعي
  • إسماعيل عبد الغفار رئيسًا للجمعية العامة لمشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الاصطناعي
  • بـ410 مقاعد.. استطلاع يتوقع فوز حزب العمال بالانتخابات البريطانية
  • اليوم آخر موعد لتقديم التظلمات لوظائف شركة المياه 2024
  • بعد “مدرسة الروابي للبنات”.. ركين سعد وجوانا عريضة معاً في “بومة”
  • تصل للسجن المشدد والإعدام.. عقوبة صارمة لجريمة الخطف بالإكراه وفقًا لقانون العقوبات
  • ركين سعد تبدأ تصوير فيلم «بومة».. صراع بين عصابات الشوارع