للأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون.. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2023
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
ثقافة قانونية
للأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون.. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2023
تنص المادة (148) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية- المعدلة بالمرسوم بقانون إتحادي رقم (52) لسنة 2023 على الأتي :
1- يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها
3- لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأب المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.
4- استثناء من البند (1) من هذه المادة، يكون للأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون، وبما يحقق مصلحة المحضون.
5- عند الخلاف على ما يحقق المصلحة للمحضون، يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعياً مدى يسار الولي، وذلك دون مساس بحق الأم الحاضنة في الولاية التعليمية.
6- إذا اقتضت مصلحة المحضون نقل الولاية التعليمية من الأم الحاضنة إلى الأب أو غيره ممن تثبت له الولاية على المحضون جاز لأي منهم أن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر أمراً على عريضة بمن تكون له الولاية التعليمية على المحضون.
7- إذا كانت حضانة المحضون للمحارم من النساء غير الأم، وكانت الولاية لغير الأب يجوز للحاضنة وفقا لما تتطلبه مصلحة المحضون، أن ترفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر أمراً على عريضة بمن تكون له الولاية التعليمية على المحضون.
8- لا تخل أحكام هذه المادة بواجب النفقة المقررة للمحضون بموجب هذا القانون.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البرلمان العراقي، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بعد تصويته على مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية، والتي يقول المعارضون إنها ستشرع في "زواج الأطفال".
وقال مجلس النواب العراقي ببيان على موقعه الرسمي: "صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم، او اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في اطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون.."
وأضاف المجلس في بيانه المنشور الثلاثاء: "بالنظر الى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من اتباع المذهب الشيعي تطبيق احكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من اتباع المذهب السني".
ويذكر أنه منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية استبقت التصويت على مشروع الأحوال الشخصية في العراق بتقرير نشر في أغسطس/ آب الماضي، موجهة انتقادات لاذعة على مشروع القانون ومحذرة من تمريره، قائلة: "إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث. يعرّض زواج الأطفال الفتيات لتزايد خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، والحرمان من التعليم والعمل".
ونقل تقرير على لسان الباحثة العراقية في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر قولها: "إقدام البرلمان العراقي على إقرار مشروع القانون سيكون خطوة مدمرة إلى الوراء للنساء والفتيات العراقيات، وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون. تشريع زواج الأطفال رسميا يحرم عددا كبيرا من الفتيات من مستقبلهن ورفاههنّ. الفتيات مكانهن في المدرسة والملعب بدل أن يرتدين فستان الزفاف".