الخدمة المدنية تعلن الخميس القادم إجازة رسمية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عدن( عدن الغد) خاص:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الخميس القادم 30 نوفمبر 2023م، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 56 لعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر المجيد.
وأوضحت الوزارة، في تعميم صادر عنها، أمس الأول الخميس، أن ذلك، يأتي استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
ورفعت وزارة الخدمة المدنية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية ممثلةً برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وإلى كافة أبناء الشعب في الداخل والخارج بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أجر مضاعف.. موعد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال 2025
موعد إجازة شم النسيم وموعد إجازة عيد تحرير سيناء وموعد إجازة عيد العمال 2025 حسمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قرّر أن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا -بحسب بيان- بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الجهات نفسها، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا أن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الجهات المشار إليها، بمناسبة عيد العمال.
أجر مضاعف للموظفين في العطلات الرسميةالمادة 52 من قانون العمل، نصّت على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة -بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم- مثلي هذا الأجر.
ووفقًا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرًا مضاعفًا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية، وفي حال عدم تعويضه ماليًّا، يتم منحه إجازة عوضًا عنها.
وتنطبق القاعدة نفسها على الأعياد الدينية لغير المسلمين، إذ تُحدد الإجازات بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء.
تنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
طبقًا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية، مدتها خمسة وأربعين يومًا، من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
للسلطة المختصة أن تقرّر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا، لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية، أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.