رئيس الوزراء يصدر التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رئيس الوزراء يصدر التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024 وتحديد سقوف أولية .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء يصدر التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024 وتحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية والسقوف النهائية للمحافظات.
جاء ذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024.
وبموجب هذا التعميم فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2024-2026 بشكل تفصيلي وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه بداية شهر آب المقبل مع تضمين مشاريع موازنتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.
المملكة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.