ما أبرز التشريعات التي تحمي المرأة في يومها العالمي ضد العنف؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تعد المرأة عنصرًا أساسيًا في نسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتلعب دورًا حيويًا في تشكيل وتحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمع بأسره، حيث يتسم دور المرأة بالتنوع والتعدد، حيث تمتلك تأثيرًا في مختلف المجالات، كما تتجلى أهمية المرأة في المجتمع من خلال دورها الرئيسي في بناء الأسرة، إذ تُعَدُّ المرأة عمادًا للحياة الأسرية، حيث تتحمل مسؤوليات التربية والرعاية، فهي المحور الذي يدور حوله التوازن في البيت، وتسهم بشكل كبير في تنمية الأطفال وتحقيق توازن الحياة الأسرية.
وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، فمن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم، حيث جاء الاختيار على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو "1930-1961".
اليوم العالمي للمرأة ضد العنف
وترصد بوابة "الفجر" أبرز التشريعات التي أصدرت، لحماية المرأة مجتمعيا ولمواجهة العنف في السطور التالية:
ختان الإناث:
نصت المادة 171 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2021، على أن يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررا من هذا القانون، كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبنية بالمادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر
كما نصت المادة رقم 242 مكررا من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2021 والتي نصت على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات».
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لا يقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
كما تقضى المحكمة عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة تنفيذ العقوبة مع غلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان مدة تنفيذ العقوبة.
قانون التحرش
وافق مجلس النواب، مؤخرا، على مشروعى قانونين مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر.
ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا (أ)
١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
٢- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
٣- وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات.
٤- وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة العنف ضد المراة العنف تکون العقوبة السجن المشدد قانون العقوبات ولا تزید على وسائل النقل هذا القانون ألف جنیه أو أکثر إذا کان أما إذا أو إذا
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف حنيه لمتهم بالاتجار فى المخدارت بشرم الشيخ
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، فى جلستها التى عقدت اليوم الأحد بمدينة طور سيناء، برئاسة الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق بالسجن لفنى تشغيل بشركة الكهرباء 5 سنوات وغرامة 50 ألف حنيه بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.
تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 20 نوفمبر 2024 عندما وردت معلومات للجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بتردد احد العاملين من مدينة طور سيناء ويدعى محمد .ج ح .ع 40 سنة فنى تشغيل بشركة كهرباء جنوب سيناء، على مدينة شرم الشيخ لترويج المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، وأنه يتردد على حى النور لترويج بضاعته على عملائة من المتعاطين، مستخدما سيارة ملاكى رقم ط.ج.أ 2166 .
وبعد التأكد من صحة المعلومات تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة بشخصة أو داخل السيارة المذكورة .
ونفاذا لإذن جهات التحقيق، تم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهم، وأثناء عمل الأكمنة وردت معلومات أن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائع بالطريق الدائرى بشرم الشيخ.
وعلى الفور تمكنت الاجهزة الأمنية بشرم الشيخ من ضبط المتهم قبل تسليمة المواد المخدرة لأحد عملائه، وتبين أنه مواليد 1984، ويعمل فنى كهرباء بشركة الكهرباء ، ومقيم الجبيل بطور سيناء، وبحوزته مبلغ 2800 جنيه، وهاتف محمول، وبجيبه قطعة كبيرة الحجم من الحشيش، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها أسفل كرسى القيادة على كيس بداخله 19 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر".
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والكتر لتقطيع المواد المخدرة والسيارة لسرعة التنقل بين الأحياء والهروب من أعين ضباط المباحث.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 11008جنح اول شرم الشيخ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت وكيل النائب العام بشرم الشيخ حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد والتحفظ على السيارة بديوان القسم، والاستعلام من إدارة المرور إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوى للتأكد من أن المضبوطات لمادة الحشيش، وإيداع المبلغ المطلوب خزينة المحكمة.
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1373كلى جنوب سيناء لسنة 2024، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقضت محكمة الجنايات اليوم بحكمها المتقدم.
مشاركة