مصادر: أنباء احتجاز سفينة إسرائيلية قرب خليج عدن مشكوك في صحتها
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وأضافت المصادر أنّ "حديث الإعلام الإسرائيلي عن اعتراض سفينة مرتبطة بإسرائيل إما فبركة أو خدعة لاستجلاب قوات أجنبية".
يأتي ذلك بعدما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرّض سفينة نفط إسرائيلية للهجوم قبالة السواحل اليمنية.
وذكر موقع "سروجيم" الإسرائيلي، أنّ منظّمة النقل والتجارة البحرية البريطانية، أفادت، اليوم الأحد، بالاشتباه بهجوم على سفينة شحن في خليج عدن بالقرب من اليمن،
وطالبوا في رسالتهم السفن في المنطقة توخّي الحذر والإبلاغ عن أيّ حوادث مشبوهة.
بدوره، أعلن مسؤول عسكري أميركي، أنّ "هناك دلائل تشير إلى أنّ مسلحين مجهولين استولوا على سفينة سنترال بارك في خليج عدن اليوم".
وأفادت شركة الأمن البحري "إمبراي" بأنّ "السفينة التي تعرّضت للهجوم هي ناقلة نفط بريطانية مرتبطة بشركة إسرائيلية".
وذكرت الشركة أنّ سفينة "سنترال بارك"، التي يملكها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، عبر شركته "زودياك ماريتايم"، تمّ احتجازها في خليج عدن، وكانت السفينة تحمل علم ليبيريا.
وكانت السفينة، التي غادرت المغرب وعبرت قناة السويس في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، أرسلت آخر موقع لها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وأضافت "إمبراي" أنّ الولايات المتحدة على علم بالحادثة، وطلبت من السفن الابتعاد عن المنطقة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: خلیج عدن
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد الخاصة باكتساب ملكية السفينة في الخارج.. كيف تحصل على شهادة تسجيل مؤقتة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وفيما يلي ننشر المواد الخاصة باكتساب ملكية السفينة في الخارج وكيفية الحصول علي شهادة تسجيل مؤقتة:
تنص المادة (15) : إذا اكتسبت ملكية السفينة في الخارج كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من القنصلية المصرية بعد فحص المستندات المقدمة منه ويسري مفعول هذه الشهادة لمدة أقصاها ستة أشهر ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة إلى ميناء مصري فيه مكتب تسجيل.
كما نصت المادة (16) : يجوز لمصلحة النقل أن تصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة ولمدة أقصاها ستة أشهر إذا رأت إمكان استيفاء أو استكمال المستندات المقدمة فيما بعد. ولا يجوز تكرار إصدار هذه الشهادة إلا بترخيص من وزير المواصلات.
المادة (17) : إذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت فتصدر مصلحة النقل شهادة تسجيل (بدل فاقد) بعد التثبت من فقدها أو هلاكها، مع استمرار استيفاء نصوص القانون. فإذا فقدت الشهادة أو هلكت في الخارج جاز للمالك الحصول من القنصلية المصرية على شهادة تسجيل مؤقتة وفقا لأحكام المادة الخامسة عشرة.